جريدة الاقتصادية - السبت 7 جمادى الآخرة 1441هـ - 1 فبراير 2020م


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

وزير التجارة والاستثمار يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية

جريدة الاقتصادية - السبت 7 جمادى الآخرة 1441هـ - 1 فبراير 2020م

وافق ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية ، ويهدف مشروع اللائحة إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الالكترونية. ومن أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة تحديد حالات فسخ العقد،وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الاعلانات الالكترونية، والمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة بحسب مانشرته صحيفة أم القرى .
فيما يلي نص اللائحة :
المادة الأولى:
التعريفات
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التجارة الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7-11-1440هـ .
المادة الثانية:
نشاط موفر الخدمة
يكون نشاط موفر الخدمة ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح، ويسري على هذا النشاط أحكام النظام واللائحة.
المادة الثالثة:
مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية
1. ‏يكون مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، أو ‏في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية.
2. إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية داخل المملكة مقر عمل، فيكون محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني ‏المسجل عنوانًا له.
3. يجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس نشاطه مناسبًا لطبيعة النشاط وحجم العمل، وألا يترتب على مزاولة النشاط فيه إخلال بالسكينة العامة.‏
المادة الرابعة:
تصحيح الخطاب الإلكتروني
1. يكون تصحيح المستهلك للخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني مقبولاً إذا قام بإبلاغ موفر الخدمة عنه خلال (أربع وعشرين) ساعة من وقت إرسال الخطاب.‏
2. يتعين على موفر الخدمة تصحيح الخطأ المبلغ عنه وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يكن المستهلك قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.
3. يجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد أن له الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود الذي قد يقع منه في الخطاب الإلكتروني الموجه للمستهلك، على أن يبلغ المستهلك بالخطأ فور علمه به وقبل شحن المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، وللمستهلك الخيار في هذه الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تصحيح الخطاب الإلكتروني أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة وغير ذلك من التكاليف المترتبة على هذا الخطأ.
المادة الخامسة:
حماية بيانات المستهلك الشخصية
1. يعد من بيانات المستهلك الشخصية واجبة الحماية أي بيان - مهما كان مصدره أو شكله - يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، ومن ذلك: الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.
2. يلتزم موفر الخدمة بما يأتي:‏
أ. حماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك البيانات.
ب. عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، ويحظر استعمالها ‏لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.‏
ج. إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الوزارة - وفق الآلية التي تحددها - والمستهلك، خلال (ثلاثة) أيام من ‏تاريخ علمه بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته. ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك، كما يجب على موفر الخدمة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.‏
د. مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.
3. إذا كانت علاقة المستهلك بالمحل الإلكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل إبرام ‏العقود مستقبلًا، فيجوز لموفر الخدمة بعد الحصول على موافقة المستهلك الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلى أن يطلب المستهلك إغلاق هذا ‏الحساب، وعلى موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك إمكانية إغلاق الحساب بطريقة واضحة ويسيرة.
المادة السادسة:
البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكتروني
1. مع مراعاة حكم المادة (السادسة) من النظام، على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:‏
أ. سياسة الخصوصية، على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم‏- إن وجدت-.‏‏
ب. الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
ج. الرقم الضريبي لموفر الخدمة - إن وجد -.
2. على موفر الخدمة أن يتيح الوصول إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة) من النظام والفقرة (1) من هذه المادة بتوفير رابط لها في محله الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها.
المادة السابعة:
بيانات العقد وشروطه
1. مع مراعاة حكم المادة (السابعة) من النظام، يلتزم موفر الخدمة بتضمين البيان المقدم إلى المستهلك بشأن أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، الآتي: ‏
أ. الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد وفق الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام متى كان الفسخ جائزًا، والتكاليف التي يتحملها المستهلك ‏حال ممارسته هذا الحق، وما يجب على المستهلك اتخاذه إذا أراد فسخ العقد، أو الإشارة إلى أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد لتحقق إحدى الحالات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام أو المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.‏
ب. بيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب - إن وجدت -، إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً، مع بيان كيفية حسابها ‏وشروط استحقاقها.‏
ج . خدمات ما بعد البيع - إن وجدت -، وشروط تقديمها.
د . مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.
هـ . أحكام الدفع، والدفعات المتكررة - إن وجدت -، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.
2. على موفر الخدمة أن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر ‏عليها يكون العقد قد أبرم، ويترتب على ذلك الالتزام بالدفع، وذلك بطريقة واضحة ويسيرة.
المادة الثامنة:
بيانات الفاتورة
مع مراعاة حكم المادة (الثامنة) من ‏النظام، على موفر الخدمة أن يقدم إلى المستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ، تتضمن البيانات الآتية:‏
أ . اسم موفر الخدمة إن كان ممارسًا أو اسمه التجاري إن كان تاجرًا، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد.
ب . تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده.‏
ج . السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب - إن وجدت -، مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه.‏
د . أجور الشحن والنقل والتوصيل - إن وجدت -.
هـ . الرقم الضريبي لموفر الخدمة - إن وجد -.
و . ميعاد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة.
ز . اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل - إن وجدت -.‏
ح . موجزًا بأحكام الاستبدال والإرجاع في الأحوال التي يجوز فيها ذلك - إن وجدت -.
ط. طريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلًا.
المادة التاسعة:
الإفصاح ‏عن الترخيص أو التصريح
1. مع مراعاة حكم المادة (التاسعة) من ‏النظام، يلتزم موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين وتتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بممارستها، بالإفصاح في محله الإلكتروني عن رقم الترخيص أو التصريح، وتاريخ ‏انتهائه، والجهة المانحة له.‏
2. لا يخل ما ورد في هذه اللائحة بالأحكام الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتصل بالنشاط المهني لموفر الخدمة.
المادة العاشرة:
الإعلان الإلكترون
1. مع مراعاة حكم المادة (العاشرة) من النظام، يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله الآتي:
أ . بيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانية.
ب . المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
2. على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه هذا الطلب.
3. على موفر الخدمة الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.
المادة الحادية عشرة:
الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد
مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، لا يحق للمستهلك فسخ ‏العقد في الحالات الآتية ما لم يُتفق على خلاف ذلك:
أ . إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.‏
ب . إذا كان محل العقد منتجًا لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.‏
ج . إذا كان محل العقد منتجًا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية.‏
د . إذا كانت الخدمة محل العقد حجزًا فندقيًا، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقل، أو خدمة تنظيم فعاليات.
هـ . إذا كان محل العقد منتجًا تم تصميمه وإنتاجه خصيصًا للمستهلك وفقًا لمواصفات طلبها.
و . إذا انعقد العقد في مزاد علني.
ز . إذا كان محل العقد منتجًا أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد اعتمادًا على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر بشكل لا يتحكم فيه موفر الخدمة، كالذهب ‏والفضة.‏
المادة الثانية عشرة:
قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري
1. على التاجر قيد محله الإلكتروني الرئيس في السجل التجاري خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إنشائه.
2. يكون تقديم طلب القيد على موقع الوزارة الإلكتروني متضمنًا:
أ . اسم مقدم الطلب.‏
ب . رقم السجل التجاري.‏
ج . الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.‏
د . وصف المحل الإلكتروني الرئيس وعنوانه.‏
3. ‏إذا رغب الممارس في قيد محله الإلكتروني في السجل التجاري ليكون تاجرًا، فعليه تضمين الطلب البيانات الآتية:
أ . اسمه، ورقم هويته.
ب . ‏ عنوان ‏إقامته، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني.‏
ج . الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.
د . وصف المحل الإلكتروني الرئيس الذي يزاول أنشطته فيه وعنوانه.‏
4. يبلغ التاجر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل، خلال (ثلاثين) ‏يومًا من حصول التغيير، وذلك بملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة.‏
5. يشطب قيد المحل الإلكتروني من السجل التجاري إذا رغب التاجر في التوقف عن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون إخلال بأحكام نظام السجل التجاري.
المادة الثالثة عشرة:
توثيق المحلات الإلكترونية
1. تنشئ الوزارة موقعًا لتوثيق المحلات الإلكترونية، ترتبط به جهات التوثيق المرخص لها وفقًا للمادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.
2. تتولى الوزارة الرقابة على أعمال جهات التوثيق المرخص لها والمرتبطة بموقع الوزارة؛ للتحقق من مدى التزامها بأحكام النظام واللائحة. وتقوم الإدارة المختصة بضبط ما قد يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة من جهات التوثيق.‏
المادة الرابعة عشرة:
جهات توثيق المحلات الإلكترونية
1. يشترط لمنح الترخيص لجهة التوثيق أن تكون شركة وفقًا لأحكام نظام الشركات، ويجب تقديم طلب الترخيص وفق النموذج المعد لذلك مرفقًا به الآتي:‏
أ . شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.‏
ب . ما يبين قدرة الشركة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.‏
ج . وصف الخدمات التي تعتزم الشركة تقديمها.‏
د . المنهجية المتبعة لتوثيق المحلات الإلكترونية.‏
هـ . التدابير الفنية والإدارية والنظم المطبقة للمحافظة على البيانات وحمايتها.‏
و . سياسة التعامل مع البيانات في حال التوقف عن تقديم الخدمة لأي سبب. ‏
ز . سياسة التعامل مع شكاوى موفري الخدمات والمستهلكين وكيفية معالجتها.‏
ح . التعهد بتوفير بيانات المتاجر الموثقة بشكل فوري عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.
ط . بيانات ضابط اتصال مسؤول عن تقديم البيانات.
ي . أي بيانات أو وثائق إضافية تطلبها الوزارة.‏
2. بعد حصول جهة التوثيق على الترخيص، تتيح الوزارة لها الارتباط بموقع توثيق المحلات الإلكترونية، وللوزارة - استثناًء من الفقرة (1) من هذه المادة- السماح للجهات المعروفة والمشهود لها عالميًّا في مجال التوثيق بالربط بموقع توثيق المحلات الإلكترونية.‏
المادة الخامسة عشرة:
البيانات اللازمة لتوثيق المحل الإلكتروني ‏
1. على جهة توثيق المحلات الإلكترونية المرخص لها تحديد البيانات اللازمة للتوثيق، على أن تشمل الآتي بحسب الأحوال:‏
أ . اسم موفر الخدمة وعنوانه ووسائل التواصل معه، وبيان ما إذا كان تاجرًا أم ممارسًا، وسعوديًا أم أجنبيًا.
ب . بيانات هوية الممارس أو السجل التجاري للتاجر.‏
ج . أسماء المفوضين في التوقيع عن موفر الخدمة إذا كان شخصًا اعتباريًّا، وأسماء من يتولون إدارته.‏
د . المنصة التي يزاول موفر الخدمة أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها.‏
هـ . التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.
2. تصدر جهة توثيق المحلات الإلكترونية بيان التوثيق لطالبه، وتنشره في محلها الإلكتروني.
المادة السادسة عشرة:
التزامات موفر الخدمة الموثق
يلتزم موفر الخدمة الموثق بما يأتي:
1. نشر بيان التوثيق بشكل واضح في محله الإلكتروني.‏
2. إشعار جهة التوثيق بأي تعديل يطرأ على البيانات الموثقة بموجب المادة (الخامسة عشرة) خلال ‏(ثلاثين) يومًا من تاريخ إجراء التغيير. ‏
المادة السابعة عشرة:
التزامات جهات توثيق المحلات الإلكترونية
تلتزم جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخص لها بما يأتي:‏
أ . تطبيق تدابير فنية وإدارية لتخزين وحفظ وحماية البيانات واسترجاعها، مع مراعاة المخاطر المحتملة.‏
ب . توفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة.‏
ج . نشر أحكام وشروط تقديم خدمة التوثيق والإجراءات المتبعة في محلها الإلكتروني.‏
د . نشر السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق ‏والمستهلكين ومعالجتها في محلها الإلكتروني.‏
هـ . إذا تعرضت بيانات جهة التوثيق للاختراق، يجب عليها إشعار الوزارة - وفق الآلية التي تحددها الوزارة - والمحلات الإلكترونية المتأثرة، خلال (ثلاثة) أيام من ‏تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته. ولا يترتب على الإشعار إعفاء جهة التوثيق من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على جهة التوثيق الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
و . إتاحة البيانات والسجلات للوزارة عند طلبها.‏
ز . مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.
المادة الثامنة عشرة:
المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة
1. تعد منصة إلكترونية تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك أي موقع أو تطبيق إلكتروني‏ يوفر خدمات ميسرة للتجارة الإلكترونية، مثل تقديم الإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج للمنتجات أو الخدمات، أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارسة التجارة الإلكترونية.
2. تلتزم منصة الوساطة بما يأتي:‏
أ . نشر أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى موفري ‏الخدمة والمستهلكين، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين، وذلك بشكل ‏واضح في المنصة.‏
ب . نشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدمه من خدمات في محلها الإلكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع ‏على الأقل.‏
ج . الإفصاح عن بيانات المنصة المطلوبة وفق المادة (السادسة) من النظام، واللائحة.‏
د . طلب بيانات موفر الخدمة في المنصة، وبيانات الاتصال به، وبيان ‏التوثيق - إن وجد، وبيان قيده في السجل التجاري - إن وجد -، وتخزين هذه البيانات بأسلوب ‏يضمن الحفاظ عليها وحمايتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديثها بشكل دوري، وتقديمها إلى الوزارة ‏في حال طلبها.‏
هـ . حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام واللائحة وأحكام وشروط الاستخدام من المنصة.
و . تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، والالتزام بما تصدره الجهات المختصة في هذا الشأن، وضمان سرعة التعامل مع أي حادث أو اختراق للمنصة بما يكفل عودتها إلى عملها المعتاد في أقرب وقت ممكن دون الإخلال بالأمن السيبراني للمنصة.
ز . إذا تعرضت المنصة للاختراق، يجب عليها إشعار الوزارة - وفق الآلية التي تحددها الوزارة - والمتأثرين بهذا الاختراق خلال (ثلاثة) أيام من ‏تاريخ علمها بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء المنصة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على المنصة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
ح . الاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصة من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات من تاريخ إبرام العقد، وذلك مع مراعاة حكم المادة (الخامسة) من هذه اللائحة وما لم ينص نظام آخر على مدة أطول.‏
المادة التاسعة عشرة:
اختصاصات الجهات الأخرى
لا يخل تطبيق أحكام النظام واللائحة بالاختصاصات المقررة للجهات ذات العلاقة في التنظيم والرقابة والإشراف وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
المادة العشرون:
النشر والنفاذ
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الاقتصادية من الرياض

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م /18 بتاريخ 8/3/1428هـ بالموافقة على نظام التعاملات الإلكترونية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم40 بتاريخ 27/2/1427هـ بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية
تعميم رقم 13/ ت/ 2734 بتاريخ 12/ 9/ 1426هـ بشأن تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة

أخبار مشابهة..