جريدة عكاظ - السبت 30 جمادى الأولى 1441هـ - 25 يناير 2020م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

النفقة واجبة للزوجة العاملة.. والخروج دون إذن يسقط حقها !

جريدة عكاظ - السبت 30 جمادى الأولى 1441هـ - 25 يناير 2020م

خلصت دراسة أعدتها الباحثة الدكتورة أسماء آل طالب الاستاذ المساعد بقسم الفقة في جامعة الإمام عن «نفقة الزوجة العاملة» ونشرتها أخيرا مجلة «العدل» أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها -في الجملة- باتفاق الفقهاء غنية كانت أم فقيرة، ويدخل في مسمى النفقة الطعام، والكسوة، والسكنى، وكذا نفقة العلاج على الراجح. كما أن الزوجة العاملة إذا كان بينها وبين جهة عملها شرط يقضي بتحمل نفقة علاجها، وجب العمل حينئذ بمقتضى الشرط. وأن كل الحالات التي يتم فيها التراضي بين الزوجين -في ما يتعلق بالخروج للعمل- مبنية على التسامح، فيجوز شرعاً أن يتنازل كل واحد من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه.
وأشارت الباحثة أسماء آل طالب إلى أن كل شرط ينافي مقتضى العقد، فهو يبطله. وأن الزوجة إذا خرجت للعمل من دون إذن زوجها سقطت نفقتها بما في ذلك نفقة العلاج، ولا يحق لها طلب التفريق حال امتناعه عنها، كما أن اشتراط عدم خروج المرأة للعمل أو خروجها للعمل في عقد النكاح يدخل تحت الشروط التي لا يقتضيها العقد، والراجح أنه إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل، أو الاستمرار فيه، فإنه يلزم الزوج الوفاء به. وإن لم يفِ به وطالبته بذلك، فلها الحق في طلب الفرقة. وإذا اشترط الزوج على زوجته في العقد عدم عملها، أو عدم استمرارها فيه، فيلزمها الوفاء بهذا الشرط، وإذا لم تفِ به سقطت نفقتها، بما في ذلك نفقة العلاج، ولم يكن لها حق المطالبة بالتفريق حال امتناعه.
كما رجحت الباحثة ثبوت الفرقة حال امتناع الزوج عن نفقة علاج زوجته العاملة في الحالات التي تجب لها فيها النفقة إذا طلبت ذلك، وأن الفرقة الحاصلة بسبب ذلك فسخ لا طلاق، وينبغي على الزوجين أن يراعي كل منهما حقوق الآخر، ومصالحه.

undefined

أمر سامي برقي رقم 54007 وتاريخ 22 /11 /1438هـ بشان إلغاء مبادرة إنشاء صندوق النفقة المستدام
قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 15-11-1438هـ بشأن الموافقة على تنظيم صندوق النفقة
قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 21/9/1439هـ بشأن تعيين أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة لمدة ثلاث سنوات

أخبار مشابهة..