جريدة عكاظ. الأحد 25 ربيع الثاني 1441 هـ - 22 ديسمبر 2019


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

نقل توثيق عقود الزواج والخلع والحضانة والصلح إلى كتابات العدل

تدرس وزارة العدل إجراء تعديلات في مشروع نظام التوثيق الخاص بكتاب العدل والموثقين والمأذونين بإضافة نصوص وفقرات تتيح لأول مرة لكاتب العدل توثيق عقود وضبط إقرارات ومهمات جديدة كانت من اختصاص المحاكم، في خطوة مهمة في إطار القفزات المتلاحقة لأعمال ومهمات واختصاص وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
ونقلت مصادر لـ«عكاظ» أن التعديل المقترح يمنح كتاب العدل صلاحية توثيق الصلح وعقود الزواج إذا كان أحد طرفيه سعوديا والآخر غير سعودي، وتوثيق الخلع والطلاق والرجعة واتفاق الأب والأم على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، وتوثيق الوقف والوصية وقسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب. ومن المهمات الجديدة أيضا توكيل الأخرس، وإصدار الوثائق المؤقتة لأغراض التعويض، وإثبات الحالة الاجتماعية، فضلا عن توثيق إفراغ حجج الاستحكام المستكملة، وتعديل ما يلزم على حجج الاستحكام بما لا يؤثر على مساحة حجج الاستحكام بالزيادة أو الأطوال أو المجاورين.
وطبقا للنظام المقترح فإن كاتب العدل يختص بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه القاصر أو الغائب أو ناظر وقف أو وصية في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده القاصر وإقرار البائع بالمبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا، وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
وأجاز التعديل المقترح أن يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل وفق ضوابط تصدر بالتنسيق بين وزارتي العدل والخارجية.
وأوجب النظام على كاتب العدل والموثق والمأذون التحقق من أهلية ذوي الشأن، وصفاتهم وهوياتهم والمستندات المقدمة، وأن يأخذ إقرارهم بحضورهم نطقا أو كتابة، كما أوجبت عليهم الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يجيد اللغة العربية ولا يجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة في ما يوثق. ومنع النظام على كاتب العدل والموثق والمأذون توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجته أو أصوله أو فروعه من النسب أو من تحت ولايته في النكاح من النساء ولو بصفة الإنابة. وشدد النظام على كتاب العدل على ممارسة أعمال التوثيق في مقر كتابة العدل ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط ولا يجوز إخراج أي مستند محفوظ خارج كتابة العدل.

undefined

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار معالي وزير العدل رقم 10822 بتاريخ 16/9/1430هـ بشأن إنشاء أقسام أنكحة في المحاكم
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 2359 بتاريخ 2/ 12/ 1424هـ بشأن عقود الأنكحة
تعميم وكيل وزارة العدل رقم 13/ت/3082 بتاريخ 26/3/1428هـ بشأن العمل بنماذج الأنكحة
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 2875 بتاريخ 7/ 5/ 1427هـ بشأن بعض من تجاوزات مأذوني عقود الأنكحة
لائحة مأذوني عقود الأنكحة
بشأن إيضاح بعض الملاحظات على سير العمل لدى مأذوني الأنكحة

أخبار مشابهة..