جريدة المدينة - الثلاثاء 4 محرم 1441 هـ - 3 سبتمبر 2019م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

"حقوق الإنسان" توضّح ساعات وفترات الراحة المستحقة لـ"العامل"

جريدة المدينة - الثلاثاء 4 محرم 1441 هـ - 3 سبتمبر 2019م

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أمس الاثنين، حقوق العامل في ساعات العمل وفترات الراحة، وذلك في "إنفوجراف" نشرته على حسابها في "تويتر"، وتشمل هذه الحقوق، أنّه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتُخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.
وتتضمّن الحقوق كذلك، أنّه تُنظّم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، ولا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل، وأنّ يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
وأضافت الهيئة، يجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يُمكِّنهم من القيام بواجباتهم الدينية ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، ويكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية.

 undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزير العمل (1/2836) بأن تزاد ساعات العمل في اليوم الواحد إلى تسع ساعات في الأعمال التالية
قرار وزير العمل رقم (1/2832) بألا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي خلال السنة على أربعمائة وثمانين ساعة
قرار وزير العمل رقم (1/2837) بأن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوبًا ومحدد المدة وينص فيه على ساعات العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالم على تنظيم هيئة حقوق الإنسان

أخبار مشابهة..