جريدة اليوم - السبت غرة محرم 1441هـ - 31 أغسطس 2019م


منذ ساعات

جريدة اليوم

الملف الصحفي

النيابة العامة توضح عقوبة تزوير محرر إثبات حضور الموظفين

جريدة اليوم - السبت غرة محرم 1441هـ - 31 أغسطس 2019م

أوضحت النيابة العامة، عقوبة التزوير في محرر لإثبات حضور الموظف إلى العمل أو انصرافه منه بالمخالفة للحقيقة، والتي تصل إلى السجن وغرامة قدرها 30 ألف ريال.
ونشرت النيابة، عبر حسابها بموقع تويتر، «إنفوجراف»، أوضحت خلاله أن كل من زور في محرر لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تصل إلى 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وتابعت النيابة العامة أن تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو استعمال ذلك المحرر، من جرائم التزوير المعاقب عليها.
يُشار إلى أن النظام الجزائي لجرائم التزوير ينص على أن «كل موظف عام زوّر محررًا مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال»، كما يعاقب من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كانت للمحرر حجية في المملكة؛ بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

 undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435 هـ بالموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير

أخبار مشابهة..