جريدة المدينة - السبت 5 شوال 1440هـ - 8 يونيو 2019م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

نظام جديد لمقدمي خدمات حجاج الخارج وإعادة هيكلة «أرباب الطوائف»

جريدة المدينة - السبت 5 شوال 1440هـ - 8 يونيو 2019م

صدرت موافقة المقام السامي باعتماد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج والذي يهدف إلى رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها، وتصنيف الخدمات، التي تقدمها نوعًا وكمًا، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة .
كما تضمن إلغاء 4 أنظمة هي: نظام المطوفين العام، ونظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا، ونظام هيئة الأداء بالمدينة، وكذلك قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة.
تنظيم شؤون المطوفين والأدلاء
على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأداء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة).. ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقًا لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء. تنشئ الشركات المساهمة المشار إليها شركة أو شركات بحسب الحاجة لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.
تعليمات
• يكون لكل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثلا بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها
• يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من 12 عضوا، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين.
• يكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف في انعقاد دائم خلال المدة من العاشر من شهر شوال حتى الخامس عشر من محرم
• يجوز للوزير التمديد لمجلس الإدارة المنتهية مدته، وله إعفاء أي من أعضائه وتعيين بديل عنه من المساهمين، أو حل مجلس الإدارة بكامله والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
• بعد طرح أسهم أي من الشركات للاكتتاب العام، فانه ينتهي العمل بما ورد أعلاه.
• تقتصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين
• يجوز لأرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها، على أن تقتصر عملية البيع خلال تلك المدة على المؤسسين.
• ينظر مجلس الوزراء بعد مضي سنتين من تأسي شركات أرباب الطوائف وبناء على اقتراح من الوزير المبني على طلب من الشركة، في الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال زيادة رأس مالها، على أن يكون الطرح وفقا لأحكام نظام السوق المالية.
• لا يجوز لأرباب الطوائف أن يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لأرباب الطوائف، سواء بمفردهم أو من خلال المشاركة مع الآخرين.
• يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام.
• يكون توريث الأسهم في شركات أرباب الطوائف وفقا للأحكام الشرعية
• تعد الوزارة تصنيفًا نوعيًا وكميًا للخدمات الأساسية وآليات تسعيرها التي تقدمها الشركات، يراعي فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمات وفقًا لذلك التصنيف.
• على شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
• على الحاج أو من يمثله خلال الثلاث سنوات الأولى من نفاذ هذا النظام، التعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركات المشار إليها من النظام التي تقدم الخدمة للجنسية، التي يحملها، على أن يكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع أي من شركات تقديم الخدمة الأخرى.
• تشكل بقرار من الوزير لجنة من خمسة أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويسمى أحدهم رئيسًا، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة، تنفيذًا له وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام .
• تضمنت العقوبات على الشركات غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال وتجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وإيقاف الشركة، أو إلغاء الترخيص.
تنظيم شؤون الوكلاء والزمازمة
• على المؤسسة الموحدة للوكلاء، والمؤسسة الموحدة للزمازمة، أن تتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمه) لتقديم الخدمة للحجاج، ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام، وفقا لأحكام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
• يجوز لأي من الشركتين المساهمتين المشار إليهما أن تنشئ شركة أو شركات بحسب الحاجة لتقديم الخدمة.
• تؤدي الشركة أو الشركات المشار إليها خدماتها للحجاج وفق نطاق اختصاص كل منهما، وذلك على النحو التالي:
شركات الطوافة، ونطاق اختصاصها مكة والمشاعر المقدسة وتشمل:
• شركة موظفي حجاج الدول العربية
• شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا
• شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق أسيا
• شركة مطوفي حجاج تركيا، وحجاج أوربا وأمريكا وأستراليا
• شركة مطوفي حجاج إيران
• شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية
• شركة الزمازمة، ونطاق اختصاصاتها مكة المكرمة
• شركة الوكلاء، ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجوية والبحرية والبرية
• شركة الأداء، ونطاق اختصاصها المدينة المنورة
• يجوز للشركات خلال السنتين الأخيرتين التوسع في اختصاصاها، بحي يشمل تقديم الخدمة التي تقدمها أي من الشركات الأخرى.
إلغاء 4 أنظمة
تضمنت التوجيهات إلغاء 4 أنظمة هي:
• نظام المطوفين العام
• نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا
• نظام هيئة الأداء بالمدينة
• قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة.

سعيد الزهراني - الطائف

 undefined

مرسوم ملكي رقم م / 58 بتاريخ 28 / 12 / 1425هـ بالموافقة علي نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18/10/1404هـ بالموافقة علي تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ: 22/11/1433هـ بالموافقة على مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج
قرار وزارة الحج والعمرة رقم 370/ ق /م وتاريخ 15/09/1405 هـ باللائحة المالية الموحدة للمؤسسات التجريبية لأرباب الطوائف وما في حكمها
قرار وزارة الحج والاوقاف رقم 111/ق / م بتاريخ 8 / 4/ 1396هـ لائحة واجبات ومسؤوليات أرباب الطوائف والجزاءات وأصول التحقيق والمحاكمة لعام 1396هـ

أخبار مشابهة..