جريدة عكاظ - الثلاثاء 23 رمضان 1440هـ - 28 مايو 2019م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

وزير العدل يوافق على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة

جريدة عكاظ - الثلاثاء 23 رمضان 1440هـ - 28 مايو 2019م

أكدت اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة على تسريع البت في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف خلال 20 يوما من تاريخ قيدها مرافعة باستثناء الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى مرافعة خلال 10 أيام، وفي حال تغيب طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى ومضى 60 يوما من تاريخ الجلسة ولم يحضر خلال هذه المدة فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
وشددت اللائحة على عدم تأجيل جلسات الاستئناف مرافعة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في الصك، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن 30 يوما، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على 3 جلسات.
ووافق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة تدقيقا ومرافعة لأول مرة لتنظيم إجراءات الاستئناف وصدور لائحة يتم تحديثها ومراجعتها خلال سنة من جهة الاختصاص ويعمل باللائحة عقب نشرها في الصحيفة الرسمية.
وقالت مصادر عدلية إن المرحلة القادمة لعمل محاكم الاستئناف مرحلة جديدة وتقرر جمع مواد وتعاميم آلية استئناف الأحكام في لائحة مستقلة تيسيرا على القضاة والمترافعين وذوي الاختصاص وتشكل ضمانات كبيرة للمتهمين وتمنحهم حقوقهم في التقاضي على درجات أعلى، وتكونت اللائحة من 35 مادة قانونية، إضافة الى مذكرة إيضاحية للائحة.
وحددت اللائحة الجديدة طرق وآلية الاستئناف بدءا من تقديم مذكرة الاعتراض لدى محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم وإجراءات النظر في الطلب وانتهاء بإصدار الحكم وتصحيحه وتفسيره.
وبموجب التنظيم الجديد يكون الاستئناف على الأحكام إما مرافقة بحضور الخصوم أو تدقيقا من خلال الاكتفاء بمذكرات الدفوع والاعتراض، ولجميع المحكومين حق الاعتراض وللمحكمة التي أصدرت الحكم مراجعة مذكرة الاستئناف ولها خلال خمسة أيام التراجع عن حكمها، ونصت المادة السابعة على جواز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
وكشفت اللائحة أن لمحكمة الاستئناف أثناء نظر القضية تدقيقا إذا رأت ما يوجب نقض الحكم كليا أو جزئيا فلها أن تسير في القضية مرافعة وتستدعي الخصوم وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعة وتضمنه حكمها في الموضوع.
وبينت اللائحة ان النطق بالحكم في الاستئناف يكون في جلسة علنية سواء في الأحكام المستأنفة تدقيقا أو مرافعة، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم، ويستثنى من ذلك الدعاوى المستأنفة وجوبا بقوة النظام.
وشددت على أن محاكم الاستئناف يجب أن تدون منطوق الحكم وأسبابه وبيانات القضية والخصوم ووكلاءهم وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه وملخصا لطلب الاستئناف يشمل طلبات المستأنف والأسباب التي بني عليها الاستئناف، وتحدد الدائرة للمحكوم عليه موعدا لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز 20 يوما، ويجوز تسليمه في يوم النطق به، كما يجوز تسليمه بالوسائل الإلكترونية، وفي حال عدم حضور المحكوم عليه لتسلم صورة من الحكم تودع صورة الحكم في ملف القضية. ونبهت اللائحة إلى تسليم السجناء صورة من الحكم على أن يتم إبلاغ الجهة المختصة لإحضار السجين أو الموقوف لإحضاره للمحكمة واستلام صورة من الحكم النهائي ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف بواسطة الجهة المسؤولة عن السجين ويدون محضر بذلك.
وأشارت اللائحة إلى أن دائرة الاستئناف التي أصدرت الحكم تتولى النظر في طلب تصحيح الحكم أو طلب تفسيره.
وأوضحت اللائحة أن على محاكم الاستئناف أن تحكم خلال 10 أيام في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو وقف الدعوى أو بعدم قبولها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو إجراءات منعت قبولها.

 undefined

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
اللوائح التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (39933) وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 هـ
تعميم قضائي رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/5/1435هـ بصدور قرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ

أخبار مشابهة..