جريدة المدينة - الأحد 21 رمضان 1440هـ - 26 مايو 2019م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

تعديل نظام نزع العقارات للحد من تأخر دفع التعويضات على طاولة الشورى

جريدة المدينة - الأحد 21 رمضان 1440هـ - 26 مايو 2019م

يعتزم مجلس الشورى النظر في تعديل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد للحد من تأخر الجهات صاحبة المشروع في دفع التعويضات لمالكي العقارات المنزوعة ملكيتها وما قد يترتب على ذلك من أضرار، خصوصًا إذا كان سبب التأخير لا يعود إلى مالك العقار بحسب ما أوضحته مصادر مطلعة لـ»المدينة».
ورأت اللجنة الخاصة بدراسة التعديلات ملائمة تعديل المادة 18 من النظام بإضافة عبارة «ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول» وذلك وفق مقترح قدم من أعضاء بالمجلس ليصبح بذلك نص المادة الثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد «يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول».
رفض تعديل المادة 17
وقالت اللجنة وفق تقريرها: إن الفقرة الرابعة إضافة لفقرات المادة العاشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على إعادة تقدير قيمة التعويضات بناء على المادة الثامنة عشرة، لكنها رفضت تعديل المادة 17 لعدم وجود فراغ تشريعي فيها وعدم الحاجة للتعديل المقترح إذ يحق لمالك العقار إذا رأى أن التأخر في دفع التعويض بعد إخراجه من العقار أو منعه من الانتفاع به قد سبب له ضررًا يفوق مقدار أجرة المثل، فيحق له التظلم واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته حسب المادة 24 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إضافة إلى أن التعويضات التي تقدرها لجان التقدير مبنية على عناصر واضحة ولا تحتاج إلى حكم قضائي، وهي لا تخرج عن تقدير قيمة الموجودات أرض، مرزعات، بناء، ونحوها من الأمور المادية الواضحة المحسوسة، أو تقدير أجرة المثل من خلال الاطلاع على معدل أجرة أمثالها، كما أن تقدير التعويض العادل عن الضرر يعد عملاً قضائيًا، ولا ينبغي إسناده إلى لجنة يكلف بها موظفون في جهات حكومية.
وطالبت اللجنة في توصياتها بتعديل المادتين العاشرة والثامنة عشرة من النظام ، وعدم الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة التي أوضحت أن إجراءات الصرف تتم قبل التاريخ المحدد للإخلاء، وفي حال قيام الجهة صاحبة المشروع بإخراج مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به قبل تسليم التعويض فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلال وتسليم التعويض ما لم يكن تأخير صرف التعويض بسببه.
مسح الأسعار بمنطقة المشروع شرط للموافقة عليه
وأوضح تقرير اللجنة إلى صدور توجيه سامٍ مؤخرًا يقضي بأن تقوم الجهات الحكومية التي لها مشروعات تتطلب نزع ملكية عقارات بإجراء مسح سعري مفصل للمنطقة المستهدفة بالنزع قبل الموافقة على المشروع، لتحديد القيمة السوقية الفعلية التي تشمل تفاصيل حال العقار، ودراسة واقع السوق وتطور السعر الذي يطرأ عليه خلال السنتين السابقتين لقرار النزع واعتماد معدلات الأسعار السائدة، وعلى الجهات الحكومية عدم ترشيح موظفيها للمشاركة في لجان تقدير تعويض العقارات إلا بعد التأكد من حصولهم على دورة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وأن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية، وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات ستسهم في جعل التقديرات أكثر دقة وبالتالي الحد من عدد الشكاوى والسلبيات الناتجة عن ذلك.
إجراءات لتعزيز دقة التقدير
مسح الأسعار بمنطقة المشروع
دراسة واقع السوق وتطور السعر
دورة تدريبية معتمدة لأعضاء لجنة التقدير
الشهادة الجامعية شرط لعضوية اللجنة

جابر المالكي - الرياض

 undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 11/3/1424هـ بالموافقة علي نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

أخبار مشابهة..