جريدة المدينة - الخميس 27شعبان 1440هـ - 2 مايو 2019م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

ساما: 500 ألف ريال غرامة والسجن لمروجي سداد «القروض»

جريدة المدينة - الخميس 27شعبان 1440هـ - 2 مايو 2019م

حظرت مؤسسة النقد ممارسة ما يسمى بنشاط تسديد القروض المتعثرة، مؤكدة أن العقوبة غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال والسجن مدة لا تتجاوز عامين أو بإحدى العقوبتين. وقالت المؤسسة أنه لا يوجد مهنة بمسمى « تسديد القروض المتعثرة»، ومن يمارسون ذلك مخالفون لنظام مراقبة شركات التمويل. موضحة أنه حسب المادة رقم 35/2 من نظام مراقبة شركات التمويل، يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام هذا النظام ولائحته بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت المؤسسة أن دورها يتمثل في ضبط المكاتب في حال مخالفتها لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل بالتنسيق مع الجهات الأخرى، والقيام بما يلزم من إجراءات الاستدلال الأولية ومن ثم إحالة موضوعهم إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم. ولفتت إلى تنفيذ العديد من الإجراءات للحد من انتشار الإعلانات التجارية التي تروج للمكاتب المخالفة للنظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتعميم على كافة البنوك والمصارف بضرورة اتخاذ إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي وتوعية الموظفين لديها بخطورة هذه الأفعال وتكثيف الحملات التوعوية للعملاء. وأشارت المؤسسة إلى أنه حسب المادة 73 من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر «لا يجوز نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية وسمعة المملكة الاقتصادية، أو بلبلة الأفكار عن سوق المال أو الوضع الاقتصادي»، إضافة إلى ما نصت عليه المادة 38 من النظام على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظَام آخر، يعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائيًا».
وتعمل المكاتب غير النظامية على تسديد القروض البنكية المتعثرة على الأفراد سواء في بنك واحد أو عدة بنوك بعد التأكد من سلامة السجل الائتماني في سمة، ومن ثم توجه العميل لطلب قرض جديد من البنك المحول له الراتب وتسديد المبلغ للمكتب، بالإضافة إلى العمولة والتي تتراوح نسبتها بين 3.5 - 7% من قيمة القرض، أما من ناحية الضمانات يتم إلزام العميل بالتوقيع على شيكات أو كمبيالات بالإضافة إلى وجود الكفيل الغارم. وفيما دعا مختصون لتجريم نشاط مكاتب تسديد القروض المتعثرة، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين، قال محامون إن تلك المكاتب تسعى للاحتيال على العملاء وغسيل الأموال، مطالبين وزارة التجارة والاستثمار بعدم استخراج السجلات التجارية تحت مسميات «تحصيل الديون» إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة كوزارة العدل ومؤسسة النقد.

عبدالرحمن جمال - جدة

 undefined

مرسوم ملكي رقم م/50 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التمويل العقاري
مرسوم ملكي رقم م/51 وتاريخ 13/8/1433هـ بشأن نظام مراقبة شركات التمويل
النظام وفقًا لآخر تعديل مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3/9/1421هـ  بالموافقة على نظام المطبوعات والنشر
قرار وزير الإعلام رقم (م/و/2759/1/م) بتاريخ 16/06/1422 هـ باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر

أخبار مشابهة..