جريدة اليوم - الأحد 28 جمادي الأول 1440هـ - 3 فبراير 2019م


منذ ساعات

جريدة اليوم

الملف الصحفي

النيابة تحذّر من تقليد العلامات التجارية.. وتوضح العقوبة

جريدة اليوم - الأحد 28 جمادي الأول 1440هـ - 3 فبراير 2019م

دعت هيئة النيابة العامة عبر “تويتر” المواطنين إلى الوعي بالسلوكيات الموجبة للمُساءلة الجزائية المُتعلقة بتزوير أوتقليد العلامات التجارية أو استعمالها بغير وجه حق، وعقوباتها.
وقالت إن نظام العلامة التجارية هو ” كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، أو استعمل بسوء القصد عامة مزورة أو مقلدة، أو وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة الغيره، أو عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك”.
وعن العقوبات، أشارت إلى أن مدة الحبس تصل إلى سنة وغرامة لا تقل 50 ألف ولا تزيد عن مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/21 ) بتاريخ 28/5/1423هـ بالموافقة على نظَام العلامات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار رقم وزاري (1277) وتاريخ 15/5/1425هـ بإعتماد العمل بلائحة الإجراءات الحدودية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية  فيما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم 1723 بتاريخ 28/ 7/ 1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية

أخبار مشابهة..