جريدة الاقتصادية - الإثنين 27 صفر 1440هـ - 5 نوفمبر 2018م


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تدخل حيز التنفيذ

جريدة الاقتصادية - الإثنين 27 صفر 1440هـ - 5 نوفمبر 2018م

دخلت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حيز التنفيذ، وذلك بعد الموافقة عليها من وزير التجارة والاستثمار.
وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التي تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها تحديد المعايير النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة، وبيان أنواع الأحجار الكريمة المشمولة بأحكام النظام.
وتحدد اللائحة المتطلبات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما تلزم اللائحة التجار والصناع والمستوردين على دمغ منتجاتهم بعلامة تجارية مسجلة وفقا لأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، كما تحدد اللائحة حقوق المستهلكين من خلال تحديد البيانات الواجب على كل تاجر تضمينها في فواتير البيع والشراء.
وبحسب الوزارة، فإنه تم إعداد هذه اللائحة بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، كما روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين واللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف التجارية والصناعية، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة بالنظام ولائحته.
وراعت اللائحة مؤشرات التنافسية العالمية من خلال خفض مستوى اشتراطات إصدار تراخيص التجار والصناع مع الأخذ بالاعتبار مستوى مخاطر هذه التجارة، ودون الإخلال بحماية المستهلك.
وروعي في رخصة ممارسة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أن تكون متوافقة مع مدة السجل التجاري، إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.

واشتملت اللائحة على المتطلبات والاشتراطات المنظمة لمزاولة نشاط تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتحدد المعايير النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة، وتبين اللائحة حقوق المستهلك من خلال إلزام التاجر بتضمين فاتورة البيع والشراء على مجموعة من البيانات الأساسية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما تؤكد اللائحة على حقوق التجار من ناحية بيان آلية الرقابة والتفتيش والجهة المسؤولة عن الفحص وتحديد مدد الفحص وآلية الضبط.
وتهدف اللائحة التنفيذية إلى تحديد المتطلبات والاشتراطات والمواصفات لمزاولة هذا النشاط، وبيان المعايير النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة، وتحديد أنواع الأحجار الكريمة المشمولة بنطاق أحكام النظام، وتحديد اشتراطات ومتطلبات الدمغ.
ومن أهم محاور اللائحة التنفيذية تفاصيل العيارات النظامية، وأنواع الأحجار الكريمة، والأصناف الملبسة والمطلية، والعلامة التجارية، وبيانات الفاتورة، واشتراطات مزاولة النشاط، وحفظ السجلات، وأعمال الرقابة والتفتيش، ومهام الفحص والضبط.
وتلزم اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصانع والمستورد بتسجيل علامته التجارية وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة وأن يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته، ويستثنى من الدمغ مشغولات المعادن الثمينة الأثرية التي لا يقل عمرها عن 100 عام.
وتتولى وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة بالجمارك والبريد لمعاينة وفحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الاتجار وذلك بحضور مندوب الجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو ووكيله ويتم التصرف في الإرسالية وفقا لثلاث حالات، ففي حال تبين أن المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية والعلامة التجارية فيفرج عنها ويجوز سحب عينات من الإرسالية لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به، أما إذا تبين من فحص المشغولات أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية، فللمستورد طلب إعادة تصديرها على حالتها مع تحرير محضر بذلك وإلا فتكسر وترد إلى مالكها.

وفي حال قيام شبهة قوية بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية، فيتم سحب عينات مماثلة للأصناف التي يشتبه فيها لتحليلها والتحفظ على هذه الأصناف لدى مالكها، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بعد إبلاغه بذلك من الوزارة، ويجب إجراء الفحص خلال 15 يوما من تاريخ السحب وإلا اعتبرت العينة مطابقة للنظام ولا يخل ذلك بمسؤولية المستورد في حال ثبوت خلاف ذلك.
وأجازت اللائحة سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول وفقا لثلاثة شروط أن تكون هذه المسكوكات مطابقة للأصل تماما من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم، وأن تدمغ المسكوكات بالعلامة التجارية للصانع أو المستورد بطريقة ظاهرة تميزها عن العملات الأثرية، وأن تدمغ المسكوكات بعيارها الفعلي.
ولا يجوز استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا توافرت تلك الشروط، وعلى المتعاملين إعادة المسكوكات المخالفة إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافها وفقا لتلك الشروط مع تحملهم قيمة الذهب أو الفضة النقية اللازم إضافتها لتعديل العيار.
وذكرت اللائحة أنه لا يجوز سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص خاص من الوزارة، ويحظر استيراده من خارج المملكة، ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.
ويحظر على محال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع لكل مما يلي العملات السعودية الذهبية والفضية المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول والميداليات التذكارية بأنواعها التي أصدرتها الحكومة إضافة إلى المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المحلية المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة، ومشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزن ما خلال المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5 في المائة من إجمالي وزنها إلا إذا تم تحديد وزن ما خلال المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع سواء كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئة، كذلك يحظر أيضا البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأحجار المقلدة مفردة كانت أو منظومة.

وأكدت اللائحة أنه يحظر بيع أو عرض أو حيازة بقصد البيع كلا من المشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقا لأحد العيارات النظامية ومبين عليها العلامة التجارية، والأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى، كذلك الأحجار شبه الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه.
كما يحظر بيع وعرض وحيازة المسكوكات التقليد للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مطابقة للأصل تماما من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية، كذلك مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركب عليها أشكال لعملات وميداليات، واستثناء من ذلك يجوز تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشغولات بشرط أن يكون عياره مطابقا لعيار المشغول، وألا يتجاوز وزنه جرامين فقط.
ونصت اللائحة على أن تقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة المستوردة شريطة أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي لأحد العيارات النظامية المنصوص عليها في اللائحة، وتدمغ بسمة المملكة سبائك ومشغولات المعادن الثمينة المنتجة محليا وفقا لإجراءات تحددها الوزارة.
ويكون مالك المحل ومديره مسؤولين بالتضامن عما يوجد بالمحل من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الخاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته، وعليهما إثبات مصادرها إذا طلبت منهما الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليها شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه.

"الاقتصادية" من الرياض

undefined

مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10/7/1403هـ بالموافقة علي نظَام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/94 ) بتاريخ: 23/ 11/ 1428هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1000/ 14/ 1/ 33 بتاريخ 28/ 3/ 1406 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

أخبار مشابهة..