منذ ساعات

الملف الصحفي

السجن والغرامة 5 ملايين لممارسي المهن الصحية دون ترخيص

جريدة المدينة - الإثنين 3 يوليو 2017م

السجن والغرامة 5 ملايين لممارسي المهن الصحية دون ترخيص
العقوبة تشمل غش الأدوية والمتاجرة بالأعضاء البشرية

جابر المالكي
كشفت مصادر مطلعة لـ»المدنية» عن تعديلات على نظام مزاولة المهن الصحية شملت العقوبات بحق المخالفين وتتضمن السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتعدى خمسة ملايين ريال، كعقوبة جديدة تنتظر كل من زاول ايا من المهن الصحية دون أن يكون مؤهلًا علميًا وتشمل العقوبة من غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني «دواء» أو عشبي، ومن باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل.
واكدت المصادر انه يعاقب بذات العقوبة، كل من أدخل إلى المملكة مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا بالصفات السابقة أو من استعمل معلومات غير دقيقه لترويج المستحضرات السابقة أو طبع أو صنع أو حاز أو عرض أو باع عبوات أو أغلفة لدواء أو مستحضر عشبي بقصد الغش، وتشمل العقوبات أيضًا من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
ويدخل ضمن المشمولين بعقوبة السجن والغرامة من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، وكذلك من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية.
ورفعت التعديلات العقوبات بحق من يزاول المهن الصحية دون ترخيص من 100 ألف إلى خمسة ملايين ريال وألغت عقوبة السجن المحددة في النظام القائم بستة أشهر، وتشمل هذه الغرامة من امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول، كما تسري على من حاز آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، وكذلك من ركب أو صنع مستحضرًا عشبيًا ودواء مخالفا للتسجيل وأحكام هذا النظام، إضافة إلى من نقل او خزن مستحضر بالمخالفة لشروط النقل. ومن التعديلات المقترحة أن ترخص وزارة الصحة مزاولة المهن الصحية ليكون النص للمادة الجديدة المعنية بهذا الشأن» يحظر مزاولة أي مهن صحية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة وهيئة العامة للغذاء والدواء بحسب الاختصاص».
العقوبة بعد تعديل النظام:
السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات
غرامة لا تتعدى 5 ملايين ريال
مزاولة المهن الصحية دون تأهيل علمي
الغش في المستحضرات الصيدلانية
المتاجرة بالأعضاء البشرية وزراعة أعضاء عبر «المتاجرة»
الامتناع عن علاج المريض دون سبب مقبول
حيازة آلات ومعدات المهن الصحية دون ترخيص وسبب مشروع
100 ألف ريال غرامة
السجن 6 أشهر
العقوبة قبل التعديل:
من أبرز المخالفات المشمولة بالعقوبة

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3/11/1423هـ بالموافقة علي نظام المؤسسات الصحية الخاصة
مرسوم ملكي رقم (م/59) بالموافقة على نظام مزاولة المهن الصحية
مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 6/2/1413هـ بالموافقة علي نظَام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 
مرسوم ملكي رقم م / 31 بتاريخ 1 / 6 / 1425 هـ بالموافقة علي نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية
قرار مجلس الوزراء رقم (38) وتاريخ: 26/1/1434هـ بالموافقة على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1/8/1423 هـ بالموافقة على دعم برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها
تعميم رقم 14293 بتاريخ 10/6/1433هـ بشأن تحديث بيانات المستحضرات العشبية والصحية في نظام (سدر) ومتطلبات تجديد التسجيل (المستحضرات العشبية والصحية والمصانع/ الشركات)
إغلاق (140) مؤسسة طبية خاصة خالفت أنظمة مزاولة المهن الصحية
 57 قراراً للجنة النظر في مخلفات المهن الصحية بمكة.. العام المنصرم
«صحة الرياض» تغلق 13 منشأة طبية خاصة لمخالفتها أنظمة مزاولة المهن الصحية