منذ ساعات

الملف الصحفي

تعديل جديد على نظام الأوراق التجارية لمعالجة انتشار «الشيكات المرتجعة»

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 4 أبريل 2017م

تعديل جديد على نظام الأوراق التجارية لمعالجة انتشار «الشيكات المرتجعة»

فداء البديوي من الرياض
علمت "الاقتصادية" أن تعديلا جديدا على نظام الأوراق التجارية لمعالجة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لها، قد تم في الفقرة الثانية من البند الرابع للنظام.
وجاء نص الفقرة الثانية من البند الرابع بعد التعديل على النحو التالي: "على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها، أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك على نفقة مرتكب الجريمة".
وتم إبلاغ عدد من الأجهزة الحكومية المعنية بذلك، بينها وزارات العدل، والاقتصاد والتخطيط، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والاستثمار، والخدمة المدنية، والثقافة والإعلام، والمالية، إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم وكذلك ديوان المراقبة العامة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر بتاريخ 15/ 3/ 1431هـ، توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء بشأن معالجة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لها، حيث قررت قيام وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، ويكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداءً من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية وتتخذ في شأنها - بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك - الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
ويشمل القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
ويؤكد على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، وأضيف إليها "فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها، أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك على نفقة مرتكب الجريمة".
ويتضمن القرار أنه للجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية عدم إيقاع عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، في حالة قيام ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، ويستمر العمل بالترتيبات المشار إليها في الفقرات (1 ، 2، 3) من هذا البند مؤقتا إلى حين تنفيذ نقل اختصاص الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذا لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم. الموافق عليها بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ. وينص على قيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد برامج تدريبية لرفع كفاية أعضاء مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على أن يتم التركيز في تلك البرامج على بيان الحق العام وأهميته في حماية المجتمع من جرائم الشيكات دون رصيد وبيان آثارها السيئة في الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والأمني.
ويشمل القرار قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وبحسب القرار فإنه يتم تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات الداخلية والعدل والتجارة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فضلا عن مؤسسة البريد السعودي ومصلحة الجمارك، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد واقتراح تضمين الدراسة عقوبات على مخالفة ذلك، للحد من مشكلة مجهول العنوان ومشكلة التعسف في رفض تسلم البلاغات القضائية والنظامية، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء.

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 11/10/1383هـ  بالموافقة على نظَام الأوراق التجارية 
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407هـ بالموافقة علي نظَام الأحوال المدنية
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 21/2/1416 هـ بالموافقة علي نظام السجل التجاري
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 78 تاريخ 19/9/1428 هـ
قرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
آليات جديدة لتحريك دعاوى الشيكات المرتجعة
الدمام: شكاوى من طول إجراءات الفصل في قضايا الشيكات المرتجعة
تراجع قيمة وعدد الشيكات المرتجعة خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة 60%