منذ ساعات

الملف الصحفي

إلزام شركات التأمين بتقديم التأمين الإلزامي على المركبات بأسعار عادلة

جريدة الاقتصادية - الإثنين 27 فبراير 2017

إلزام شركات التأمين بتقديم التأمين الإلزامي على المركبات بأسعار عادلة

الرياض : واس
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن على شركات التأمين الحاصلة على موافقة المؤسسة تقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات، تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور. وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم إنه في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق. وأكدت مؤسسة النقد، أن على شركات التأمين الحاصلة على موافقة من المؤسسة على تقديم منتج تأمين السفر، تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية ،مشيرة إلى أنه في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وواضح وألا يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية. وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استناداً إلى المادة (السادسة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أنه "يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم".

undefined

نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ: 26/10/1428هـ
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة علي نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 5/3/1435 هـ بالموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم 7019 بتاريخ 3 / 7 / 1429هـ بالموافقة علي إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور
دخول ربط تأمين المركبات بسجل الحوادث حيز التنفيذ.. و1 فبراير مهلة أخيرة للشركات