منذ ساعات

الملف الصحفي

«التأمينات»: التقاعد المبكر «عبء» على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد العام

جريدة المدينة - الأحد 1438/2/13 هـ 2016/11/13 م العدد : 19562

«التأمينات»: التقاعد المبكر «عبء» على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد العام
إلزام الشركات ذات الملكية الحكومية على تحمل جزء من التبعات المالية

جابر المالكي - الرياض
كشفت مصادر مطلعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ»المدنية» أن الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المكبر الحالية تعتبر خطرًا على نظام التأمينات في المستقبل، حيث لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر كما تدعو التطبيقات العالمية إلى ذلك، كما انه لا توجد أي ضوابط اخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر.
وقالت المصادر ذاتها: إن المؤسسة تؤكد أن التقاعد المبكر يؤدي إلى التقاعد في أعمار صغيرة وقادرة على العمل، وبالتالي تحميل صندوق المؤسسة اعباء وتكاليف اضافية وهذا بعكس فسلفة التأمين الاجتماعي التي تقوم على دفع المعاشات التقاعدية حين الوصول الى عمر متقدم يصعب العمل عنده او حصول عجز عن اداء العمل، مع الاشارة الى ان العمر التقاعدي العادي (60) عامًا في المملكة يعتبر الاقل عالميا اذا اخذنا بالاعتبار ان سن التقاعد العادي يحتسب في نظام التأمينات على اساس السنوات الهجرية والتي تعادل 58 سنة ميلادية بينما يتم تحصيل الاشتراكات في اغلب المنشآت على اساس التقويم الميلادي. واوضحت المصادر ان المؤسسة الآن بحاجة لوضع حل لهذه المشكلة المتنامية، ومن الحلول المقترحة إيجاد مصادر تمويل اضافية تعادل التكاليف الإضافية التي يسببها التقاعد المكبر، حتى لا يكون الوضع عبئاً على ميزانية الدولة مستقبلاً وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام.
كما ترى المؤسسة الحاجة لإلزام الشركات وخصوصاً الشركات ذات الملكية الحكومية الكاملة أو الغالبية على تحمل جزء من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها الذين يتم حفزهم بمميزات مالية على التقاعد المبكر.
كما تطالب المؤسسة معاملة نظام التأمينات الاجتماعية بمثل ما تتم به معاملة نظام التقاعد المدني، حيث انه في حالة تخصيص احد القطاعات الحكومية وإحالة موظفي القطاع إلى التقاعد المبكر، يتم تعويض نظام التقاعد المدني من قبل صاحب العمل الجديد، كما نصت الأنظمة على ذلك، بينما من تم تثبيتهم على وظائف رسمية وطلبوا إحالتهم على التقاعد المبكر بموجب أحكام نظام التأمينات الاجتماعية لا يتم تعويض التأمينات الاجتماعية عن ذلك، لذا ترى المؤسسة أحقيتها في التعويض عن الضرر المالي الذي يقع عليها.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 2/1/1425هـ بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
الشورى يناقش مقترحين لتعديل نظام التقاعد المدني الثلاثاء

رفض زيادة مدة خدمة التقاعد المبكر للموظفة ومعارضة تقاعدها عند ال«55»