منذ ساعات

الملف الصحفي

«الضمان الصحي» يرفض تحديد المؤسسات لـ«عدد الأبناء» المشمولين بالتأمين

جريدة الحياة - الخميس 23 يونيو 2016م

«الضمان الصحي» يرفض تحديد المؤسسات لـ«عدد الأبناء» المشمولين بالتأمين

 حذر مجلس الضمان الصحي التعاوني المؤسسات من تحديد عدد الأبناء المشمولين في وثيقة التأمين الصحي، وقال: «لا يحق لجهة العمل تحديد عدد محدد من الأبناء للتأمين عليهم، والتأمين على الزوجة وجميع الأبناء حتى 25 عاماً وللبنات غير المتزوجات من دون تحديد سن معين إلزامي».
وشدد المجلس في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على أن تحديد المؤسسات لعدد أبناء العمال المشمولين بوثيقة التأمين مخالف للأنظمة، ويحق للموظف التقدم بشكوى عبر موقع المجلس لمخاطبة المؤسسة، لأنه لا يحق لها ذلك. بدوره، أوضح المسؤول في شركة تأمين طبي عبدالرحمن الدوسري لـ«الحياة» أنه وفقاً لنظام التأمين فإنه لا يحق لصاحب المؤسسة تحديد عدد الأبناء المشمولين في نظام التأمين، إلا أن شركات عادت إلى النظام القديم الذي كان مطبقاً قبل نحو ستة أعوام، أي قبل ربط التأمين بتجديد الوثائق الرسمية، وربطه بوزارة الداخلية مباشرة، والسبب أزمة بعض المؤسسات مالياً، إذ عادت لتحديد عدد الأبناء وإجبار الموظف على التأمين على بقية أبنائه وشمولهم بالتأمين أو اثنين من الأبناء فقط، وعادت الشكاوى ضد الشركات لمجلس الضمن الصحي. وقال إن البعض يلجأ إلى الاستقطاع من راتب الموظف للتأمين على بقية أبنائه وتحديد اثنين فقط لشمولهم بنظام التأمين الصحي التابعة له المؤسسة، ما أثار غضب موظفين تقدموا بشكاوى، وبدأ مجلس الضمان الصحي يحذر ويؤكد أن المخالفة تتسبب في دفع غرامات وغيرها من العقوبات التي تقع على المؤسسة. وذكر أن مجلس الضمان الصحي رد خلال اليومين الماضيين على العديد من المتقدمين يشكون حول الموضوع، وأكد أنه لا يحق للمؤسسات تحديد عدد الأبناء لشمولهم في التأمين الطبي، ومن حق الموظف المطالبة بالتأمين على جميع أبنائه. وأشار إلى أن المجلس رد على الشكاوى بما نصه: «يحق لصاحب العمل اختيار الفئة المناسبة بما لا يتعارض مع الحد الأدنى للوثيقة الموحدة للمنافع وحدود التغطية التأمينية، ويلتزم صاحب العمل بإجراء التغطية التأمينية على الموظف وتسليمه بطاقة التأمين منذ تسلمه للعمل، وإذا ثبت ما يخالف الوثيقة الموحدة للمنافع وحدود التغطية التأمينية فلا بد من التقدم بشكوى، والرد عليها يتطلب وقتاً قليلاً، وفقاً لتعاميم التأمين الصحي».
لا يحق للمؤسسة تحديد عدد الأبناء المشمولين في نظام التأمين.

undefined

النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23/3/1423هـ بالموافقة على النظام الصحي
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1/5/1420هـ بالموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني
اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (23/460/ض) وتاريخ 27/3/1423 هـ
اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني المقرة في جلسة رقم (93) وتاريخ 11/3/1435هـ المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (9/1/35/ض) وتاريخ 16/4/1435هـ
وثيقة الضمان الصحي التعاوني المقرة في جلسة رقم (93 ) وتاريخ 11/3/1435 هـــ المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (9/1/35 /ض ) وتاريخ 16/4/1435 هـــ
«الضمان الصحي»: 3 شروط لضم الرجل على تأمين زوجته