منذ ساعات

الملف الصحفي

عقوبات للمتهورين والمخاطرين بأرواحهم تحد من إشغال أجهزة الأمن بإنقاذهم

جريدة الرياض - الأثنين 12 جمادى الآخرة 1437 هـ - 21 مارس 2016م - العدد 17437 

في مقترح أيَّدته اللجنة الأمنية في الشورى
عقوبات للمتهورين والمخاطرين بأرواحهم تحد من إشغال أجهزة الأمن بإنقاذهم
تزايد عدد المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في الآونة الأخيرة

الرياض - عبدالسلام البلوي
أكدت مصادر "الرياض" تأييد اللجنة الأمنية بمجلس الشورى لمقترح إضافة مادة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري، ووافقت الهيئة العامة للمجلس يوم أمس على تقرير اللجنة الأمنية وتوصيتها التي طالبت بملائمة دراسة المقترح.
ونصت المادة المطلوب إضافتها لنظام الدفاع المدني "كل شخص يقوم بعمل سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولا، ويعاقب وفقا لأحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم"
من جهته، أكد د. الشراري في تقرير مقترحه تزايد عدد المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، غير مكترثين بتوجيهات وتنبيهات الجهات الأمنية المنوط بها الإنقاذ في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية، مستشهداً بأبرز الحالات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت استياء المتابعين والمواطنين، وإقدام مجموعات من الشباب وبعض أرباب الأسر على اجتياز الأودية والشعاب في أوقات السيول الشديدة والتنزه داخل تلك الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، دون اكتراث بأرواحهم أو بمن معهم، وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم.
د. الشراري: فراغ تشريعي يبرز الحاجة للمقترح والعقوبات تشمل المتجمهرين ومتسلقي الجبال
ولمواجهة هذه الحوادث التي أصبحت ظاهرة في المجتمع رأى عضو الشورى أهمية الردع النظامي للحد منها، فجاء مقترحه مستهدفاً معاقبة المستهترين والمغامرين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالة الفيضانات والسيول الجارفة، والحرائق، والعواصف الشديدة، وأمواج البحار، وكذلك صعود الأماكن الخطرة جداً كالجبال الوعرة وشديدة الانحدار، أو النزول للحفر العميقة والجسور العملاقة والمباني العالية، والغوص بدون إذن مسبق، أو عدم الحصول على الرخص لممارسة هوايات رياضية معينة من الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة إلى التهور بقيادة المركبات مما قد يسبب كوارث ويعرض الآخرين للخطر، والتي لا تعالجها الأنظمة الأخرى كنظام المرور.
وتستهدف العقوبات التجمهر الذي يعيق عمل الجهات الأمنية ويسبب خطراً للغير، والحد من المغامرات في حالات الكوارث، وأوقات الظروف المناخية القاسية كالأمطار الشديدة والسيول الجارفة.
ويؤكد تقرير المقترح أهميته في الحد من إشغال الأجهزة الأمنية المنوط بها الإنقاذ من أجل متهور مستهتر لا يأبه بروحه أو بروح الآخرين، مما يفوت إنقاذ حالات حقيقية بحاجة للمساعدة والإنقاذ، وترشيد عمل الأجهزة الأمنية ليكون تركيز عملهم على من له الأولوية في الإنقاذ، والحفاظ على حياة أفراد الجهات الأمنية من الخطر والتهلكة.
وأستند المقترح على عدد من الدواعي والمبادئ الأساسية وفي مقدمتها ضمان حماية أرواح الناس من خلال العقوبات الرادعة، وعدم وجود نظام (قانون) يؤطر عقوبة للمغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية، كما لم يتضمن نظام الدفاع المدني أي مادة واضحة تتعلق بمعاقبة المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالة الكوارث والظروف المناخية القاسية.

undefined

النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10/5/1406هـ بالموافقة علي نظام الدفاع المدني
قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21/9/1426هـ الموافقة على ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث 
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12/ 1/ و/ 24/ دف بتاريخ 15/ 5/ 1424هـ بالموافقة على تعديل لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها 
لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث وتقديرها وصرفها