منذ ساعات

الملف الصحفي

«العدل» تستثني «المحامين» من الاختصاص المكاني في دعاواهم ضد موكليهم

جريدة عكاظ - الأربعاء 22/05/1437 هـ 02 مارس 2016 مالعدد : 5372

«العدل» تستثني «المحامين» من الاختصاص المكاني في دعاواهم ضد موكليهم

استثنت وزارة العدل المحامين أخيرا، من قاعدة إقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه، إذا كانت الدعوى عبارة عن مستحقات مالية للمحامي لدى موكله. فيما فرضت الوزارة على المحاكم التي تصدر حكم الدعوى الأصلية التي ترافع فيها المحامي، بالنظر في أجرة المحامي، وإصدار الحكم اللازم ضد موكله، ولا تنظر إلى الاختصاص المكاني في هذه الحالة.
وأكد مصدر موثوق به لـ«عكاظ» أن هذا القرار استثناء من نظام المرافعات الشرعية الذي نص على وجوب توافر الاختصاص المكاني والذي يقصد به مكان الإقامة أو المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد، أو إقامة الشخص في المكان الموقوف فيه المتهم أو المسجون فيه.
وقال المصدر: فرض النظام أن الاختصاص في نظر الدعوى يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، إلا أن الوزارة فرضت على المحاكم التي تنظر الدعوى الأصلية التي ترافع فيها المحامي عن موكله بالنظر في قضية ومطالبة المحامي بأجرته ضد موكله وإلزام الموكل بما يجب حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

undefined

نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/7/1422هـ 
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 20/5/1421هـ بالموافقة علي نظَام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم: م/39 بتاريخ 28/7/1422هـ بالموافقة علي نظَام الإجراءات الجزائية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العدل رقم (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير العدل رقم 4569 بتاريخ 3/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية