منذ ساعات

الملف الصحفي

33 مخالفة تضع رؤساء ومسؤولي الشركات أمام السجن والغرامة

جريدة المدينة - الاثنين 1437/5/13 هـ 2016/02/22 م العدد : 19297

33 مخالفة تضع رؤساء ومسؤولي الشركات أمام السجن والغرامة
وزارة التجارة تطبق اللائحة التنفيذية قريبًا لإيقاف التلاعب

سعيد الزهراني - الطائف
ستصبح عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال أمرًا واقعًا ضد القياديين وأعضاء مجالس إدارات الشركات المختلفة في حالة ارتكاب المخالفات.
وصنفت وزارة التجارة 33 مخالفة في حالة ارتكابها من قبل مديري أو أعضاء أو كل مسؤول في أي شركة, سيكون هناك تطبيق للعقوبات، والتي تشمل السجن والغرامة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لـ»نظام الشركات»، التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة استعدادًا لتطبيقها، العديد من العقوبات الصارمة لإيقاف أي تلاعب في الشركات المختلفة. وتضاعف العقوبات المقررة عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في حالة التكرار.. ويعد عائدًا في أحكام هذا النظام كل من عاد وارتكب الجريمة أو المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه بحكم نهائي. وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة الادعاء عن الأفعال المجرمة في نظام الشركات ولوزارة إيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها ولمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
> كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجَّل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.
> كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
> كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
> كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدعُ الجمعية العامة للشركة أو الشركاء - أو يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال - عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا لأحكام المادتين (الخمسين بعد المئة) و(الحادية والثمانين بعد المئة) من هذا النظام، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام المادة (الحادية والثمانين بعد المئة) منه.
> كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
الفئات التي سيطبق عليها النظام الجديد
أهم المخالفات المنصوص عليها
> كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية، أرباحًا أو عوائد على خلاف أحكام هذا النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة.
> كل من تسبب عمدًا من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها.
> كل من قبل تعيينه عضوًا في مجلس إدارة في شركة مساهمة أو عضوًا منتدبًا لإدارتها أو ظل متمتعًا بالعضوية خلافًا للأحكام المقررة في هذا النظام، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لشركة تقع فيها تلك المخالفات إن كان عالمًا بها.
> كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافًا لأحكام هذا النظام، وكل رئيس مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة أن كان عالمًا بها.
> كل من قبل القيام بمهمات مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك المهمات وفقًا لأحكام هذا النظام.
> كل من منع عن قصد مساهمًا أو شريكًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم أو بالحصص أو بوصفه شريكًا خلافًا لأحكام هذا النظام.
> كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
> كل من أهمل في أداء واجبه في دعوة الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام هذا النظام.
> كل من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقًا لأحكام هذا النظام.
> كل من لم يضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم أو الشريك وفقًا لأحكام هذا النظام.
> كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الوزارة بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام.
> كل من لم يعمل على إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
> كل من أعاق عمدًا عمل من لهم الحق - بحكم هذا النظام - في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع من تمكينهم من أداء عملهم.
> كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بشهر عقد تأسيس الشركة أو قيدها في السجل التجاري وفقًا للنظام، وكل من تخلف عن شهر التعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو التعديل في بيانات سجلها التجاري وفقًا للنظام.
> كل مصف لم يقم بواجب شهر التصفية أو انتهائها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
> كل مراجع حسابات خالف أيًّا من أحكام هذا النظام.
> كل شركة أو مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها الوزارة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.
> كل مراجع للحسابات لا يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات، التي يكتشفها أثناء عمله، والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية.
> كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة، التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
> كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
> كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدًا الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب.
> كل من عمل - من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص - على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.
> كل من يثبت عمدًا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
> كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء.
> كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصيًا أو بوساطة شخص آخر.
> كل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من أجله.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/6 )بتاريخ 22/3/1385هـ بالموافقة علي نظام الشركات
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة 
«التجارة»: نقاط تحول مهمة في نظام الشركات السعودية الجديد ينتظر إقرارها
«التجارة» تطرح لائحة نظام الشركات لاستطلاع الآراء