منذ ساعات

الملف الصحفي

نشر نص اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

جريدة الجزيرة - الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

اعتمدها مجلس إدارة الهيئة تمهيداً للبدء في تنفيذها
نشر نص اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قرارا باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9-1-1436هـ ، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة للوائح التي أعدتها الهيئة بناءً على ما نصَّ عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضع اللوائح التنفيذية واعتماده من مجلس إدارة الهيئة.
وتنشر «الجزيرة» تفاصيل هذه اللوائح التي سيتم تعميمها على الجهات الحكومية المعنية وفروع الهيئة في المناطق للبدء في تنفيذها، والتي تتناول بالتفصيل كافة البنود المتعلقة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعامل الجهات الحكومية والأهلية والمواطنين معها.
وتضمنت اللوائح التنفيذية التي تم اعتمادها 7 لوائح تشكل كل لائحة عدداً من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام.
وتكونت اللوائح التنفيذية من التالي:
أولاً: لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف:
نظّمت هذه اللائحة عملية استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وجعلت الهيئة وحدها صاحبة الحق الأصيل في القيام بجميع أعمال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف، وملحقاتها، ويجوز لها أن تعهد للغير باستثمار، وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت إشرافها.
وتضمنت اللائحة التزامات المرخّص له، والأعمال المحظورة عليه ومن أبرزها عدم القيام بأي عمل من أعمال الحفر، أو البناء، أو الترميم، أو الإضافة للموقع، أو المبنى محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة. كما أكدت اللائحة أن لمستثمر الأثر، أو موقع التراث العمراني أن يحصل على مقابل مالي لزيارته بعد موافقة الهيئة، ويراعى عند تحديد المقابل أن يكون كتعويض متناسب مع مصروفات المحافظة على الأثر، أو موقع التراث العمراني، وأن يكون بطريقة تشجع أكبر شريحة من الجمهور لزيارته.
وتضمنت اللائحة تشكيل لجنة دائمة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والمتاحف، ومن ضمن اختصاصات هذه اللجنة اقتراح المواقع والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف الصالحة للاستثمار، وكذلك إبداء الرأي في شأن المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة، واقتراح القيمة التقديرية لاستثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف.
ثانياً: لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني:
يهدف صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقرّ النظام الجديد إنشاءه للإنفاق على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة. ودعم المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي»، ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يساهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في النظام.
ويعكس إقرار إنشاء هذا الصندوق جهود الدولة والمشاركة الفعلية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج الهيئة في المحافظة على الآثار والتراث العمراني الوطني والمتاحف وتطويرها من خلال دعم كافة الجهود المحلية التي تسعى لتطوير وتنمية هذا المجال الهام من المجالات الاقتصادية للمملكة ولما تعكسه من هوية ذات طبيعة خاصة بالمملكة، من خلال توفير جميع أنواع الدعم المادي والاستشاري.
وحددت اللائحة الموارد التي تتكون منها أموال الصندوق ومن ضمنها مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث الأضرار بالآثار والتراث العمراني، وكذلك المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق.
ثالثاً: لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار:
تضمنت اللائحة عدم جواز القيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، كما أوضحت اللائحة أنواع التراخيص (ترخيص مسح أثري، ترخيص تنقيب عن الآثار، ترخيص مسح أثري وتنقيب عن الآثار).
وتضمنت التزامات المرخص له وحقوقه منها: تعيين مدير للمشروع، التنفيذ بأحكام النظام، تحمُّل جميع النفقات المالية لعمل البعثة، واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.
وصنفت اللائحة المعثورات الأثرية الناتجة عن أعمال المسح الأثري والتنقيب عن الآثار وكيفية التعامل معها، ويجب على المرخص له اتباع أحدث الأساليب الأثرية والتقنية في تعامله مع المعثورات المكتشفة ومراعاة حالتها والمراحل التي مرّت بها حتى العثور عليها، وللهيئة وحدها أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة، على أن يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع الأعمال التي يقوم بها هو أو أحد أتباعه.
وأعطت اللائحة الهيئة صلاحية الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال الآثار والمتاحف من قبل الباحثين في هذا المجال الذين تتوفر لديهم الخبرة اللازمة والكافية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وتحديدها لمدة لا تتجاوز سنة، وتقدم لهم المساعدات الممكنة.
رابعاً: لائحة الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها:
منعت اللائحة أي شخص عن ممارسة نشاط الاتجار إلا بعد الحصول على ترخيص، كما وضحت متطلبات طلب الترخيص والتزامات المرخص له، وصنفت قطع التراث الشعبي، وأعطت كل فئة رقماً كودياً ثابتاً.
وتتولى الهيئة وحدها - بحسب اللائحة- الترخيص بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبية، كما أنها تحدد المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص.
ونظّم الفصل السابع من اللائحة النماذج الأثرية وأن للهيئة الحق الأصيل في إنتاجها، ولها دون غيرها استثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري والإعلامي للترويج عن منتجاتها في هذا المجال، ويمكن استثناءً السماح للغير بعد الحصول على موافقة مسبقة.
وفي الفصل الثامن قضت اللائحة بعدم الجواز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها.
وفي هذا الإطار أكد النظام أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، تُعد من الأملاك العامة للدولة، مشدداً على أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص، وغرامة 15 ألف ريال لكل من اكتشف آثاراً وأخفاها أو امتنع عن تسليمها للهيئة، واعتماد مكافآت مالية للمبلغين عن الآثار من خلال لجنة مختصة لتقييم قيمة الموقع أو القطعة الأثرية.
خامساً: لائحة المتاحف:
تضمنت اللائحة اشتراطات الترخيص للمتاحف وإجراءات ذلك، والتزامات المرخّص له، ومن ضمنها وضع بطاقات تعريفية للقطع المعروضة - باللغة العربية، وعند الضرورة باللغة الإنجليزية - لتعريف الزائرين بتلك القطع، وذلك لزيادة جودة المتاحف واستهدافها لكافة فئات المجتمع، كما تضمنت الالتزامات وضع أسهم ولوحات إرشادية لكيفية التنقل في أرجاء المتحف، وغير ذلك من الالتزامات التي تساهم في تحقيق الغرض من المتاحف.
وصنف اللائحة المتاحف تبعاً لمعايير أبرزها معيار مبنى المتحف ومدى توافر المباني المساندة له وموقعه والتعريف بالمعروضات وكذلك عدد القطع وقيمتها الفنية والتاريخية، وطريقة عرضها وتوثيقها والتعريف بها.

undefined

مرسوم ملكي كريم رقم (م/26) بتاريخ 23/06/1392 بالموافقة على نظام الآثار
تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429هـ
قرار مجلس الوزراء بقيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمعالجة كيفية التصرف في مواقع التراث العمراني
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد يقر تنظيمات متطورة لحماية التراث الوطني وتنميته
«السياحة» تصدر نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد