منذ ساعات

الملف الصحفي

«حماية المستهلك»: خمسة إجراءات لتسوية شكاوى المتضررين من الوكلاء

جريدة الرياض - الخميس 23 محرم 1437 هـ (أم القرى)- 5 نوفمبر 2015م - العدد 17300

«حماية المستهلك»: خمسة إجراءات لتسوية شكاوى المتضررين من الوكلاء

أكدت جمعية حماية المستهلك وجود خمسة إجراءات رئيسية لتسوية شكاوى المستهلكين المتضررين من وكلاء المنتجات.
وقالت الجمعية إن الأنظمة المعمول بها في المملكة تنص على إلزام الوكيل بوضع آلية واضحة لتسوية شكاوى المستهلكين مع الالتزام بها تجاه المستهلك.
وتشمل الإجراءات الرد على الشكوى بسرعة وفعالية، بيان الملومات والإجراءات اللازمة لتقديم الشكوى، إبلاغ المستهلك بمسار الشكوى وما تحقق بشأنها كل خمسة أيام على الأقل، تعيين خبير معاينة إن اقتضى الأمر، وإشعار المستهلك بهذا التعيين خلال ثلاثة أيام، إضافة إلى ضرورة إشعار المستهلك كتابة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشكوى بقبولها وأداء الالتزامات المترتبة دون تأخير أو رفضها مع بيان الأسباب.

undefined

قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار مجلس الوزراء رقم 202 بتاريخ 17/6/1428هـ بشأن تعزيز مجال حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 12 / 1 / 1429هـ بالموافقة علي تنظيم جمعية حماية المستهلك 
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة 
اللائحة التنظيمية لجمعية حماية المستهلك
تعميم وزير التجارة والصناعة رقم 27645/ر بتاريخ 22/06/1428 هـ بشأن تعزيز مجال حماية المستهلك