منذ ساعات

الملف الصحفي

التأمينات: سنحاسب مسجلي الأجور المتدنية لتوفير الاشتراكات

جريدة الوطن - الأربعاء 4 نوفمبر 2015

التأمينات: سنحاسب مسجلي الأجور المتدنية لتوفير الاشتراكات

لم تمر حيلة تسجيل أجور متدنية للعمالة بدلا من أجورهم المرتفعة بهدف توفير جزء من المبالغ المستقطعة لمصلحة التأمينات الاجتماعية، على مؤسسة التأمينات، حيث أكدت أن ذلك يعد مخالفة صريحة يتعرض بموجبها صاحب العمل للمساءلة القانونية.
وعد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان أن تسجيل "أجور متدنية للعمالة مع الأجور الحقيقية التي يتقاضونها" مخالفة صريحة تستحق المساءلة القانونية وفرض عقوبات على مرتكبيها، ينعكس سلبا على مستحقات العمالة ويحرمها من التعويضات العادلة.
وأوضح الهبدان أن المؤسسة بدأت بتطبيق نظام التامين ضد التعطل من العمل (ساند)، داعيا إلى أهمية أن يقوم صاحب العمل بتسجيل السبب الحقيقي لترك العامل عمله حتى يستحق التعويض المناسب، ولفت مساعد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى أنه لم يعد هناك ربط بين السداد وتقديم الخدمة سواء كان المستحق سعوديا أم وافدا، حيث تقوم المؤسسة بالتزاماتها في أداء الخدمة ثم تطالب صاحب المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة لها.
وأكد الهبدان في لقائه أول من أمس في بريدة مع رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، بحضور رئيس الغرفة عبدالله المهوس، والمدير العام للمتابعة بالمؤسسة سطام بن عامر الحربي، ومدير مكتب التأمينات الاجتماعية بالقصيم أحمد بن عبدالله الشبيلي أن المؤسسة لديها مشروع ضخم لرفع قدراتها وطاقتها الاستيعابية وتحسين جودة أنظمتها الآلية، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للربط الإلكتروني بينها، بحيث يتم وقف الاستقطاعات خلال تمتع العامل بالإجازة خارج المملكة مضيفا أن انقطاع نشاط المنشأة وتوقفها المفاجئ دون إشعار المؤسسة بذلك لا يعفيها من الوفاء بالالتزامات التي عليها، موضحا أن نظام المؤسسة قائم على ملاءة مالية وإيرادات متوقعة، وأن التأخير في سداد الاشتراكات يؤثر في التزاماتها تجاه عملائها.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية 
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة علي اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية