منذ ساعات

الملف الصحفي

«الخدمة المدنية» توافق على إجازة للموظفة الحاضنة للطفل اليتيم

جريدة الاقتصادية - الخميس 24 ذو الحجة 1436 هـ. الموافق 08 أكتوبر 2015 العدد 8032

«الخدمة المدنية» توافق على إجازة للموظفة الحاضنة للطفل اليتيم

«الاقتصادية» من الرياض
وافق خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية على إضافة بعض الضوابط للفقرة (ج) من المادة 22 من لائحة الإجازات، المختصة برغبة الموظفة الحاضنة في إجازة الأمومة لرعاية الطفل (اليتيم المكفول)، بحيث يجوز لها الحصول على إجازة أمومة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً لتطبيق الضوابط الواردة في الفقرة (ب) من المادة 22 من لائحة الإجازات، وتقديم ما يثبت كفالة الطفل اليتيم من وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى أن تتولى جهة عمل الموظفة التي ترغب في الحصول على تلك الإجازة إشعار وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك، وفي حالة إعادة الطفل اليتيم يتم إبلاغ جهة عملها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

undefined

مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397 هـ بالموافقة علي نظَام الخدمة المدنية
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 بتاريخ 16/2/1426هـ بالموافقة علي لائحة الإجازات
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407هـ بالموافقة علي نظَام الأحوال المدنية
قرار وزير الداخلية رقم 27910 / 39 بتاريخ 5/6/1432هـ  بالموافقة على إعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية