منذ ساعات

الملف الصحفي

«التأمينات»: منافع الأخطار المهنية غير مشروطة بمدة ولا بعمر

جريدة الرياض - الثلاثاء 24 ذي القعدة 1436 هـ- 8 سبتمبر 2015م - العدد 17242 

«التأمينات»: منافع الأخطار المهنية غير مشروطة بمدة ولا بعمر

الرياض - محمد الحسيني
أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار بأن فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية يُطبق على السعوديين العاملين في القطاع الخاص منذ التحاقهم بالعمل وعلى غير السعوديين منذ دخولهم المملكة، ونسبة الاشتراك فيه 2% من الأجر شهريا يدفعها صاحب العمل، ويغطي إصابات العمل، والأمراض المهنية.
وتعتبر إصابة عمل كل إصابة تقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه أو الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس أو أثناء طريقه من مكان عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو يؤدي فيه صلاته وبالعكس وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يثبت أن سببها العمل والمحددة في جدول الأمراض المهنية.
وأكد أنه يحق للمشترك الانتفاع بالمزايا التي يقدمها فرع الأخطار المهنية بشكل فوري من تاريخ تسجيله بالنظام، حيث إنها ليست مرتبطة بمدة اشتراك معينة أو عمر معين، حيث يستفيد من منافع هذا الفرع المشترك حتى ولو تجاوز عمره سن الستين طالما كان مسجلاً فيه.
وبين العبدالجبار أن فرع الأخطار المهنية يقدم للمشترك المصاب العديد من المنافع من أهمها العناية الطبية الشاملة وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، وتُقدم هذه العناية الطبية من خلال المستشفيات التي تتعاقد معها المؤسسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، والعناية الطبية ليس لها حدود لا من حيث فترة العلاج ولا مبلغه، وتُقدم للمشترك المصاب حتى تستقر حالته، ويُصرف للمشترك بدلات يومية عن كل يوم تغيب فيه عن العمل بسبب إصابة العمل وذلك بنسبة 100% من الأجر اليومي، كما يُصرف له ولمرافقه نفقات الانتقال من مقر سكنه أو عمله إلى الجهات التي يتلقى فيها العلاج، وأيضاً نفقات الإقامة إذا تطلب الأمر إقامته في المكان الذي يُعالج فيه أو عند مراجعته للجان الطبية، ويُصرف تعويضات نقدية عن العجز المتخلف عن الإصابة وتشمل تعويضات مقطوعة للمشترك السعودي إذا كانت نسبة العجز اقل من50% ومعاشاً شهرياً إذا كانت نسبة العجز 50% فأكثر أما المشترك غير السعودي فيُصرف له تعويض مقطوع أياً كانت نسبة العجز.
الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية استقبلت من بداية عام 1436ه وحتى الآن أكثر من 51,599 إصابة عمل.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية 
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة علي اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية 
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 72 تأمينات وتاريخ 19/3/1403هـ بشأن تطبيق مرحلة ثالثة لفرع الأخطار المهنية
قرار مجلس الوزراء رقم (173) بتطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات
قرار وزاري رقم (137/تامينات) بشأن تطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على عمال الجهات الحكومية والمؤسسات العامة المعاملين بنظام العمل والعمال
لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية
28.6 ألف إصابة عمل للمشتركين في نظام التأمينات خلال ستة أشهر