منذ ساعات

الملف الصحفي

«العمل» تصدر دليلاً لضوابط الزيارات التفتيشية حرصاً على توحيد وشفافية إجراءات التفتيش

جريدة الرياض - الأربعاء 11 ذي القعدة 1436 هـ - 26 اغسطس 2015م - العدد 17229

«العمل» تصدر دليلاً لضوابط الزيارات التفتيشية حرصاً على توحيد وشفافية إجراءات التفتيش

في إطار حرص وزارة العمل على توحيد وشفافية إجراءات التفتيش والقضاء على السلوكيات المخالفة لنظام العمل ولوائحه، وتعزيز المهارات الفنية والمهنية لدى المفتشين، ورفع مستوى الوعي لديهم، أصدرت الوزارة دليلاً لضوابط الزيارة التفتيشية، يضم عدة نقاط يحق للمفتش ممارستها أثناء الزيارة التفتيشية، ونقاط أخرى يحضر على المفتش ممارستها ولا تدخل في عمله أثناء الزيارة التفتيشية.
وأوضح الدليل أنه يحق للمفتش الدخول إلى جميع المنشآت في أي وقت من أوقات عملها، وفي جميع أماكن العمل، والاطلاع على جميع السجلات والمستندات، أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل والحصول على صور منها، كما يحق له الحصول على عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتركيبات للتأكد من وجود وسائل الوقاية الكافية للعمال، وإصدار الأوامر اللازمة لتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية من مخاطر العمل والآلات، بما في ذلك توقيف العمل جزئياً أو كلياً.
وحول توجيه وتحديد أفضل الطرق والوسائل مع أصحاب العمل لتطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل، يحق للمفتش اتخاذ أحد التدابير التالية ومنها، إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل، وتوجيه تنبيه شفوي، أو إنذار كتابي لتدارك مخالفة خلال مدة معينة لا تتجاوز الشهرين، أو تحرير محضر ضبط المخالفة.
وبيّن الدليل أنه لا يحق للمفتش الدخول إلى سكن صاحب العمل والعاملين أو طلب التفتيش الشخصي لهم، أو الاطلاع على سجلات ومستندات خاصة لا علاقة له بها بأغراض التفتيش، أو الخروج عن طبيعة الأسئلة النظامية، كما أنه لا يحق له إضافة مخالفات بعد إغلاق المحضر، أو سحب أي مستندات رسمية للمنشأة أو للعاملين ويكتفى بأخذ نسخه منها.
ومن محظورات الزيارة التفتيشية أورد الدليل من المحظورات على المفتش القيام بالزيارة التفتيشية بمفرده أو الزيارات العشوائية، أو عدم التزامه باللباس الرسمي والمظهر اللائق، وكذلك التفتيش خارج وقت الدوام الرسمي للمنشأة، أو عدم إشعار ممثل المنشأة أثناء الجولة التفتيشية مالم يكن هناك ضرورة لإخفاء هوية المفتش أو تفتيش رجال التفتيش للقسم النسائي.
إلى ذلك دعت وزارة العمل من يرغب الاطلاع على نسخة من الدليل إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، وفي حال وجود أي استفسارات عن ضوابط الزيارات التفتيشية الاتصال بالرقم الموحد 19911 أو التواصل مع الوزارة عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
«الداخلية» و«العمل» تؤكدان استمرارية الحملات التفتيشية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين