منذ ساعات

الملف الصحفي

لائحة «حماية الطفل» تدخل حيز العمل بعد 90 يوماً

جريدة الحياة - الإثنين  24 أغسطس 2015

لائحة «حماية الطفل» تدخل حيز العمل بعد 90 يوماً

علمت «الحياة» أن العمل باللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الجديدة سيبدأ بعد 90 يوماً، وهو النظام الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً. وتهدف اللائحة إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والاتفاقات الدولية التي تكون السعودية طرفاً فيها، وتحفظ حقوق الطفل وتحميه من أشكال الإيذاء والإهمال، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له.
ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة، بعد التنسيق مع وزارات الداخلية، والتعليم، والصحة، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان، وجهات أخرى معنية. وتعددت أشكال إيذاء الطفل في اللائحة، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، مثل: إبقائه من دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، إضافة إلى عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم».
كما تشمل «وجوده في بيئة يتعرض فيها للخطر، سواءً معاملته، أو التحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، أو استغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول، أو استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، أو تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، أو التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو التقصير البيِّن المتواصل في تربيته ورعايته، أو السماح له بقيادة المركبة وهو دون السن النظامية، إضافة إلى كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية».
ورأى النظام أن الطفل يُعد معرضاً لخطر الانحراف؛ من خلال «ممارسة التسول، أو أي عمل غير مشروع، أو خروجه عن سلطة الأبوين، أو من يقوم على رعايته، أو اعتياده على الهرب من البيت، أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، أو اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، أو تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته للمشردين أو الفاسدين، أو قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها». وأوضحت اللائحة أن من حق الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة. وتهدف رعاية الطفل من خلال الأسر البديلة أو الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى «توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينشؤوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان».

undefined

مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 16/ 4/ 1416هـ  بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
مرسوم ملكي بالموافقة على انضمام المملكة إِلى عهد حقوق الطفل في الإِسلام
المملكة لديها 131 قانونًا ولائحة للارتقاء بحقوق الطفل
عضو شورى: 3 أشهر لإصدار لائحة نظام حماية الطفل