منذ ساعات

الملف الصحفي

رئيس «مجلس القضاء» يسند الإجراءات القضائية الأولية لـ«كتاب الضبط»

جريدة الحياة - الخميس 18 يونيو 2015

رئيس «مجلس القضاء» يسند الإجراءات القضائية الأولية لـ«كتاب الضبط»

أقرّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني إسناد بعض الأعمال الإجرائية التي يتولاها بعض القضاة حالياً، وتعطل أعمالهم، إلى كتاب الضبط أو الإدارة المختصة، بهدف تفريغ القاضي للتركيز على الجوانب الموضوعية القضائية ما يساعده على سرعة الإنجاز.
وبحسب مصادر عدلية تحدثت لـ«الحياة»، فإن الإقرار يأتي بناء على ما لاحظه التفتيش القضائي عند دراسة إدارة الجودة القضائية لمعوقات الإنجاز في النظر القضائي وما يمكن اتخاذه من إجراءات تطويرية للعملية القضائية (من قيام القاضي بأعمال إجرائية قضائية أولية يمكن أن يتولاها كاتب الضبط أو الإدارة المختصة.
وكشف تقرير التفتيش القضائي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) صدر أخيراً، عن أن هذا الإجراء الجديد سيعود بأثره الإيجابي في تسريع الإنجاز وتركيز عمل القاضي على الجوانب الموضوعية القضائية ليتحقق بذلك توحيد الإجراءات على مستوى المحاكم مع الإسهام في نشر ثقافة حقوقية موحدة للعموم متعلقة بالإجراءات الأولية لنظر القضايا.
وبحسب التقرير، فإن الإجراء الجديد سيعتمد آلية محددة تُوكل للدائرة القضائية مهمة الإشراف على إسناد مهام (ضبط وقائع حضور الخصوم وغيابهم، وشطب الدعوى، وتقرير المدعي ترك دعواه) إلى كاتب الضبط أو الإدارة المختصة، ويتقيد كاتب الضبط أو الإدارة المختصة بالنماذج المعدة وفق خطة عمل الإسناد القضائي، وبالتالي يلتزم كاتب الضبط أو الإدارة المختصة بعرض ما تم ضبطه على الدائرة القضائية في نهاية دوام كل يوم للتوقيع عليه.
إلى ذلك، تعود هذه الإجراءات إلى ما تضمنته الفقرة ٣ من المادة ٩ للائحة التنظيمية لأعمال أعوان القضاة، ضمن الإجراءات المنظمة لأعمال كتاب الضبط، إذ تُسند إلى كتاب الضبط مهام تدوين وقائع المرافعة في الضبط تحت إشراف الدائرة القضائية أو رئيس الجلسة القضائية - بحسب الأحوال - مع ذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم الدائرة القضائية، وأسماء قضاتها، وأسماء الخصوم ووكلائهم، وغير ذلك مما يجب
أن تشتمل عليه محاضر الجلسات القضائية حسبما نصّ عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وكذلك الفقرة ٢ من المادة ٢٧ من اللائحة نفسها، ضمن الإجراءات المنظمة لأعمال أمناء السر، من خلال تولي مهام تحضير القضية والتأكد من صفة الخصوم وغيرهم، والصكوك والمستندات والأوراق الثبوتية مع تهيئتها للنظر وتدوين جميع ما يلزم ذلك العمل. وبناء على المادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة اختصاص كاتب الضبط وصلاحياته في تدوين وقائع المرافعة في الضبط بإشراف القاضي، مع ذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته ووقت اختتامها، ومستند الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع القاضي وكاتب الضبط على ما تم تدوينه، ومن ذُكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع يثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء