منذ ساعات

الملف الصحفي

الانتخابات البلدية تحظر 10 فئات

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 16 شعبان 1436 هـ. الموافق 03 يونيو 2015 العدد 7905

الانتخابات البلدية تحظر 10 فئات
بينهم القضاة وكتاب العدل والعسكريون.. والمحكوم عليهم بالإفلاس الاحتيالي

في الوقت الذي تشارك فيه المرأة في انتخابات المجالس البلدية للمرة الأولى، إضافة إلى خفض سن المقترعين إلى 18 عاما لتمكين أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع للمشاركة في الانتخابات المقبلة، استثنى نظام المجالس البلدية الجديد عشر فئات في المجتمع السعودي من الترشح لعضوية المجالس البلدية، وذلك لتجنب تضارب المصالح وتأثيرها على عضوية المجالس والانتخابات. ويأتي العسكريون في مقدمة الفئات المستثناة تماما سواء من الانتخاب أو الترشح، إذ نص نظام المجالس البلدية الجديد على استبعاد العسكريين ممن هم على رأس العمل من الانتخاب أو الترشح، في حين حظر النظام على فئات أخرى الترشح لخوض الانتخابات فقط مع منحها أحقية التصويت.
ومن الفئات المستثناة من شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي من الجهات التابعة لها ما عدا المعينين أعضاء بحكم وظائفهم بقرار من الوزير ضمن الثلث كرؤساء البلديات، كما استثنى النظام القضاة وكتاب العدل، ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد من الترشح لعضوية المجالس البلدية.
ومن الفئات المستثناة من شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل والمستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب. كما استثنى النظام أخيرا ترشح المحكوم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو من أُسقطت عضويتهم في الدورة السابقة للمجالس البلدية. ويبلغ عدد المجالس البلدية 284 مجلسا وعدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة 3159 عضوا منهم 2106 أعضاء منتخبين، والمجالس البلدية ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقا لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة 45 من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلا وموضوعا عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهماته.

مرسوم ملكي رقم م/5 في 21/2/1397هـ بالموافقة علي نظَام البلديات والقرى
مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ بشأن الموافقة على نظام المجالس البلدية
قرار وزاري رقم (66866) بتاريخ 12/11/1426 بالموافقة على اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية
شعار جديد للانتخابات البلدية