منذ ساعات

الملف الصحفي

توحيد إجراءات القضايا في المحاكم لتسريع البت ومواجهة التأخر

جريدة الرياض - الأربعاء 16 شعبان 1436 هـ - 3 يونيو 2015م - العدد 17145

كتاب الضبط يكدسون الدعاوى والعدل تفرغ القضاة
توحيد إجراءات القضايا في المحاكم لتسريع البت ومواجهة التأخر

تلقى المجلس الأعلى للقضاء تقريرا من التفتيش القضائي يفيد بأن عدم اضطلاع كتاب الضبط في المحاكم بدورهم المتعلق باستكمال الإجراءات الأولية والإدارية لتصبح القضايا جاهزة للنظر الموضوعي النهائي من قبل القضاة خلال الجلسات بالمحاكم يتسبب في تعطل وتكدس كثير من القضايا.
وعلمت الوطن من مصادر قضائية مطلعة، أن تقرير التفتيش القضائي يشير إلى أن أبرز أسباب تأخر وتكدس القضايا في المحكم جاء بسبب انشغال القضاة بالأعمال الأولية والإدارية الروتينية التي تسبق الجلسات القضائية مثل تحضير القضية والتأكد من صفة الخصوم والمستندات المرفقة وإثباتات الدعاوى، رغم أن هذه الإجراءات الروتينية من صميم عمل كتاب الضبط.
وأكدت المصادر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر توجيها لكل المحاكم يقضي بتكليف كتاب الضبط والإدارات المختصة بالأعمال الأولية والإجرائية التي تسبق القضايا، ومتابعتهم في ذلك، من أجل تركيز عمل القاضي على الجوانب الموضوعية القضائية النهائية.
وذكرت المصادر أن توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بني على تقرير للتفتيش القضائي خلال أدائه مهمات تقييم أداء القضاة ونسب الانتهاء من القضايا المنظورة لديهم، حيث تم رصد وجود عدد من المعوقات التي تتسبب في تأخير القضايا وتكدسها بالمحاكم، وفي مقدمتها تأخر عمل القضاة بسبب انشغالهم بأمور روتينية إجرائية تسبق القضية. وطلب الوزير إسناد الأعمال الإجرائية التي تسبق القضايا إلى كتاب الضبط أو الإدارة المختصة، وتوحيد العمل بهذه الإجراءات في كل القضايا والمحاكم، وترك عمل القاضي مركزا على جوانب القضية الموضوعية بناء على ما تتضمنه الفقرة 3 من المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لأعمال أعوان القضاة التي تنص على تدوين وقائع المرافعة في الضبط تحت إشراف الدائرة أو رئيس الجلسة، ووفقا لنص الفقرة 2 من المادة 27 من نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية المنظمة لأعمال أعوان القضاة بأن يسند إليهم تحضير القضية والتأكد من صفة الخصوم وغيرهم والصكوك والمستندات وتهيئتها للنظر، وكذلك المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة اختصاص كاتب الضبط وصلاحياته في تدوين وقائع المرافعات تحت إشراف القاضي.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
م
رسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم 30/5/364 بتاريخ 1430/11/2 هـ بشأن اعتماد لائحة التفتيش القضائي
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 30/6565 بتاريخ 1430/11/8 هـ باعتماد لائحة التفتيش القضائي
تعليمات التفتيش القضائي