منذ ساعات

الملف الصحفي

العدل: للمرأة المطلقة الحق برفع دعواها ضد مطلقها في مقر إقامتها

جريدة الرياض - الأحد 17 جمادى الأولى 1436 هـ - 8 مارس 2015م - العدد 17058

العدل: للمرأة المطلقة الحق برفع دعواها ضد مطلقها في مقر إقامتها

متابعة - محمد بن حراص
أوضحت وزارة العدل عبر موقعها الرسمي (إنه يحق للمرأة أن تقيم دعواها ضد مطلقها في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة وذلك في بلدها الذي تسكن فيه، ويلزم المطلق الحضور لمحكمة بلد المطلقة) .
وكما هو معروف في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أن تقام الدعوى على المدعى عليه في البلد الذي يسكن فيه لأن الأصل براءة ذمته وقد استثنت منها المرأة مراعاةٍ لخصوصيتها فقد أجازت اللائحة أن تقيم دعواها في مقر إقامتها.

النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407هـ بالموافقة علي نظَام الأحوال المدنية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
م
رسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار وزير الداخلية رقم 27910 / 39 بتاريخ 5/6/1432هـ  بالموافقة على إعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية
قرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ
تعميم قضائي رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/5/1435هـ بصدور قرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ