منذ ساعات

الملف الصحفي

 المجلس الأعلى للقضاء يرصد ملاحظات على «دوائر التنفيذ»

جريدة الحياة - الأربعاء14يناير2015

 المجلس الأعلى للقضاء يرصد ملاحظات على «دوائر التنفيذ»

كشفت مصادر قضائية عن رصد المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المخالفات ضمن تقرير التفتيش القضائي الذي يعنى بمتابعة الإجراءات القضائية وسيرها في دوائر التنفيذ، موضّحة أن من بين ما تم رصده وجود تفاوت بين القضاة في تفعيل بعض الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ، وعدم التقيّد بالمدد الزمنية الواردة فيه.
وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أمس، أن تقرير التفتيش توصّل إلى عدد من النقاط، منها التراخي في تفعيل الفورية المنصوص عليها في المادتين الـ٣٤ والـ٤٦ من نظام التنفيذ، مع انخفاض مستوى إصدار القرارات القضائية بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ، وترك استقبال طالبي التنفيذ والتحقق منهم ومن سنداتهم، مع إسناد هذه المهمة لموظفي الدائرة، ما دعا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى إلى التوجيه بالتأكد من تطبيق إصدار أمر التنفيذ بحضور طالب التنفيذ أو من يمثله لدى القاضي فور إحالة طلب التنفيذ إلى الدائرة واتخاذ ما يلزم وفقاً للفقرة الثالثة من المادتين الـ34 والـ46 من نظام التنفيذ، إذ تنص المادة الـ34 على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة، وذلك بعد تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السند الشروط مقروناً باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه.
وأفادت بأن لقاضي التنفيذ أن يصدر فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مطابقاً للأصل، ويجري إبلاغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، لافتة إلى أنه إذا تعذّر إبلاغ المدين خلال 20 يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ، فإنه يتم نشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق، كذلك يجري التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يُعرف لهم مكان إقامة، وعدم تأجيل إصدار أمر التنفيذ إلا وفق اللائحة ٥/٦ من نظام التنفيذ.
وأضافت: «يتوجب على قاضي التنفيذ الالتزام بالمدة المشار إليها في المادة الـ ٤٦ وإصدار ما تقتضيه من أوامر فور مضي المدة، بحيث يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بنزع حيازة العقار وتسليمها للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك، وإذا لم يحضر الحائز أو امتنع عن تسلّم المنقولات فتسلّم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وإذا كان المنفّذ له دائناً للحائز فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين، حتى لو لم يراجع طالب التنفيذ وذلك وفقاً لأحكام هذه المادة ولوائحها التنفيذية، على أن يسبق ذلك أخذ إقرار خطي على طالب التنفيذ يتضمن إحاطة الدائرة بما يستجد من إمهاله للمنفذ ضده أو تحقق التنفيذ وإلا فسيكون عرضة للمساءلة».
ويأتي هذا التوجيه بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء في مطلع العام الهجري الجاري، المتضمن تنبيه عدد من قضاة التنفيذ إلى مثل هذه الملاحظات، رغبة في ضبط إجراءات تطبيق نظام التنفيذ ولائحته وتوحيده.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم 30/5/364 بتاريخ 1430/11/2 هـ بشأن اعتماد لائحة التفتيش القضائي
قرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 30/6565 بتاريخ 1430/11/8 هـ باعتماد لائحة التفتيش القضائي