منذ ساعات

الملف الصحفي

«العدل» تصدر3 ضوابط لقبول النظر في قضايا الوساطة العقارية

جريدة المدينة - الثلاثاء 1436/3/22 ه2015/01/13 مالعدد : 18892

«العدل» تصدر3 ضوابط لقبول النظر في قضايا الوساطة العقارية

ماجد الصقيري - المدينة المنورة
أصدرت وزارة العدل 3 ضوابط جديد لقبول النظر في قضايا الوساطة العقارية، التي تنظرها المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة، وبحسب الخطاب الذي أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيس، والذي حصلت المدينة على نسخة منه، فإن الضوابط الجديدة تضمنت ضرورة وجود اتفاق مسبق بين الممارسين لمهنة الوساطة العقارية من جهة والبائع أو المشتري من جهة أخرى، بالإضافة إلى وجود مايثبت مقدار النسبة المخصصة للوسيط العقاري، وعلى من تكون (البائع أو المشتري)، كما تضمنت الضوابط الجدبدة الالتزام بتقديم ورقة من المكتب العقاري الموثقة للاتفاق بين الوسيط العقاري والطرف الثاني، الذي تم الاتفاق معه قبل البدء في عمليات الوساطة في البيع أو الشراء.
وذكرت وزارة العدل أن قضايا الوساطة العقارية تسببت في إشغال المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة، كما أن كثيرا منها لا يتقيد باللاحة التنفيذية للمكاتب العقارية، بالإضافة إلى جزء آخر من تلك القضايا يصنف ضمن نطاق القضايا الكيدية أو الوهمية، وطالبت وزارة العدل جميع المحاكم بعدم تقييد أي قضية من قضايا الوساطة العقارية ما لم تكتمل لائحة الدعوى بذكر الاتفاق المسبق ومقدار النسبة، وعلى من تكون (البائع أو المشتري)، بالإضافة إلى ورقة موثقة يتم من خلالها اعتماد الاتفاقية بين الطرفين صادرة من مكتب عقاري معتمد.
كما طالبت وزارة العدل من قضاة المحاكم بضرورة التقيد التام بنص اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، وذكرت الوزارة على وجوب التقيد باللائحة، حيث إنها جزء من الأنظمة الواجب مراعاتها عند النظر القضائي، وذكرت أن هذا النظام يلغي كل الأعراف، التي تخالف نصوص النظام، ويلغي تدخل أي وسيط عقاري غير مرخص له، حيث اعتبرت أن إقرار الوسيط العقاري على هذا النظام تمكين له بعمل تجاري محكوم بنصوص تنظم ممارسته المهنية في الوساطة العقارية، التي يتم ترخيصها من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وجاء ذلك بعد أن رصدت وزارة التجارة والصناعة عددًا من المخالفات والتجاوزات، التي يقوم بها بعض الممارسين لمهنة الوساطة العقارية، وذلك من خلال رفع دعوى قضائية لدى المحاكم الشرعية للمطالبة بما يدعونه من حقوق تخالف نصوص اللوائح والأنظمة الصادرة في اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، وهي اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء في العام 1398 هـ، حيث طلبت من وزارة العدل التعميم على جميع القضاة في محاكم المملكة بضرورة الالتزام بما أشارت إليه اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل المكاتب العقارية، وأشارت وزارة التجارة إلى وجود عدد من ممارسي مهنة الوساطة العقارية لا يملكون تراخيص رسمية تتيح لهم العمل في الوساطة العقارية، وهو ما يخالف الأنظمة واللوائح، التي لا تسمح بتمكين ممارسة العمل في الوساطة العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الجهات المختصة.

مرسوم ملكي رقم م/50 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التمويل العقاري
مرسوم ملكي رقم م/ 6 بتاريخ 11/ 2/ 1423هـ بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ بإصدار لائحة تنظيم المكاتب العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم (275) بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإسكان
اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
أمر ملكي رقم أ/81 بتاريخ 20/4/1432هـ بإنشاء وزارة بمسمى وزارة الإسكان
مختصون لـ«الجزيرة»: توقعات بارتفاع حجم التمويل العقاري 5% خلال الربع الثالث من 2014م