منذ ساعات

الملف الصحفي

«الخدمة المدنية» تتجه لتعديل لائحة «تأديب الموظفين الحكوميين»

جريدة الحياة - الإثنين05يناير2015

«الخدمة المدنية» تتجه لتعديل لائحة «تأديب الموظفين الحكوميين»

علمت «الحياة» أن وزارة الخدمة المدنية تجري تعديلات على بنود نظام تأديب الموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات، إذ برزت مقترحات ضمن التعديلات المزمعة، أبرزها تشكيل لجنتين إحداهما للنظر في المخالفات، والأخرى في الاعتراضات. وأبلغت مصادر رفيعة المستوى «الحياة» بأن وزارة الخدمة المدنية تعكف على مراجعة لائحة نظام تأديب الموظفين المخالفين، لإيجاد تعريفات واضحة لبعض العبارات التي تساعد في تحديد المعنى الدقيق للمخالفة، حتى يتم تطبيق العقوبة المناسبة. وكشفت إقرار اقتراح بتشكيل لجنة في كل جهة حكومية تتولى النظر في المخالفات التأديبية والتحقيق فيها، مضيفة: «وتقوم اللجنة بفحص التظلمات والنظر في اعتراضات الموظف، إضافة إلى الاستماع للاعتراضات على العقوبات التأديبية المقررة على الموظف».
وأشارت إلى سعي الوزارة إلى تكوين لجنة من متخصصين في الشريعة أو القانون، تتولى النظر في اعتراضات الموظفين على القرارات الصادرة ضدهم، وأن الهدف من فرض العقوبات ضمان سير العمل، ورفع كفاءة الموظف، والتزامه بواجباته الوظيفية، إضافة إلى زجره. وبحسب المصادر، فإن الوزارة اقترحت أن يقتصر ما يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عند طلب عقوبة الفصل على شاغلي المرتبة الـ14 فما فوق، أو ما يعادلها، مبينة أن ما عدا ذلك من موظفين في مرتبات أقل يكون الاختصاص في نظر المخالفة من جهة العمل، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق مع منسوبيها.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 1/2/1391هـ بالموافقة علي نظَام تأديب الموظفين 
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397 هـ بالموافقة علي نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 921 بتاريخ 7/9/1424هـ بشأن لائحة التعيين في الوظائف العامة
قرار وزير الخدمة المدنية رقم 10800/703 بتاريخ 30/11/1427هـ بإعتماد لائحة الواجبات الوظيفية
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 بتاريخ 27/7/1397هـ بالموافقة علي اللائحة التنفيذية لنظَام الخدمة المدنية