منذ ساعات

الملف الصحفي

«المظالم»المحاكمات «الغيابية» مرفوضة... و«التوقيف» للمتغيبين عن الجلسات

جريدة الحياة - الثلاثاء30ديسمبر2014

«المظالم»المحاكمات «الغيابية» مرفوضة... و«التوقيف» للمتغيبين عن الجلسات

{ الدمام - فاطمة آل دبيس
رفض ديوان المظالم إجراء المحاكمات الغيابية في الدعاوى الجزائية، وإن تغيب المُدعى عليه عن حضور الجلسات، ملوحة بحلول بديلة وإجراءات عقابية للضغط على المُدعى عليه للحضور، منها «التوقيف» أو «إيقاف السجل المدني»، بعد انتهاء المُدد الممنوحة له، معتبرة أن آخر الحلول التي يلجأ إليها القاضي هي «إصدار حكم بعدم سماع الدعوى». وأكد ديوان المظالم «عدم جواز إصدار أحكام غيابية في الدعاوى الجزائية»، مستنداً إلى نظام الإجراءات الجزائية، وأوضح أنه «إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم، وللقاضي أن يصدر أمراً بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول».
وكذلك «إذا رُفِعَت الدعوى على أشخاص عدة في واقعة واحدة، وحضر بعضهم وتخلف بعضهم، على رغم تبليغهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين، إلا بعد حضورهم».
وإذا تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر فإن ديوان المظالم منح الدائرة أن تأمر بتوقيفه، استناداً للنظام، الذي نص على أنه «إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمراً بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول، أو إيقاف سجله أو بحسب ما يراه لازماً لإحضاره. وإذا اتخذت الدائرة ما تراه مناسباً لإحضاره ولم يحضر خلال ستة أشهر من تاريخ اتخاذ الإجراء يجوز للدائرة أن تحكم بعدم سماع الدعوى».

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف