منذ ساعات

الملف الصحفي

3 تنظيمات جديدة لدعم وظائف واستقلالية عمل المرأة في سوق العمل

جريدة الرياض - الثلاثاء 24 صفر 1436 هـ - 16 ديسمبر 2014م - العدد 16976

 عززت الخصوصية والمرونة وزيادة الفرص والاستقرار الوظيفي
3 تنظيمات جديدة لدعم وظائف واستقلالية عمل المرأة في سوق العمل

استمرارًا لتنفيذ التوجيهات السامية الرامية إلى وضع ضوابط من شأنها توفير بيئة عمل آمنة تتميز بالخصوصية والاستقلالية لعمل المرأة؛ أصدرت وزارة العمل ثلاثة قرارات جديدة من شأنها زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيمات العمل عن بعد،والعمل في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى قرارثالث لدعم الاستقرار الوظيفي للموظفة من خلال تنظيم ساعة رضاعة الأم العاملة لرعاية مولودها. وعكست القرارات الثلاثة اجراءات حازمة وضعتها الوزارة لدعمزيادة فرص عمل المرأة، ودعم استقرارهوالمحافظة على خصوصيتها، حيث يأتي إقرارتنظيم العمل عن بعد،كأول هذه القرارات، والذي تسعى وزارة العمل من خلاله إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص من خلال تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى إذ سيساعد هذا التنظيم في تخطي تحديات عديدة كالمواصلات وتوفر أماكن رعاية أطفال النساء العاملات وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن إضافة إلى ساعات العمل المرنة.
وسيتم احتساب العاملات عن بعدفي نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات في الوقت الذي ستكون فيه الوزارة حازمة مع من يستغل هذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواءً أكان صاحب العمل أو العامل المستفيد،ويقصر احتساب العاملين عن بعد في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال والنساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين، ويكون احتسابهم وفقاً لما يلي: في النطاق البلاتيني لا تزيد نسبة العاملين عن بعد على 30% من إجمالي العاملين السعوديين، والنطاق الأخضرلا تزيد نسبة العاملين عن بعد على 20% من إجمالي العاملين السعوديين، أما النطاقين الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين عن بعد على 10% من إجمالي العاملين السعوديين،فيما سيُعمل بهذا القرار من تاريخ 1/5/1436 الموافق 20 فبراير 2014.
من جهة أخرى يأتي قرار تنظيم عمل المرأة في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في قطاع التجزئة بشكل عام، وداخل المراكز التجارية المغلقة بشكل خاص لكونها بيئة مناسبة لتوظيف المرأة بعد التوسع العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث جاء هذا القرار تنفيذا للتوجيهات السامية لوزارة العمل برصد فرص العمل الممكن شغلها بسعوديين وسعوديات ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
وحددت الوزارة الضوابط والاشتراطات لعمل المرأة في المراكز التجارية المغلقة لتضمن الخصوصية والاستقلالية عن مكان عمل الرجل، وفي الوقت الذي يُعد فيه هذا القرار استكمالاً للقرارات الوزارية التي أصدرتها الوزارة لفتح فرص ومجالات لعمل المرأة في قطاع التجزئة إلا أنَّه غير مُلزم لأصحاب الأعمال كقرار المستلزمات النسائية، إلا في حالة توظيف المرأة في المراكز التجارية المغلقة فيجب على صاحب العمل حينها الالتزام بتوفير بيئة العمل التي تتميز بالخصوصية والاستقلالية، وتضمن القرار تنظيم الجزاءات في حال عد الالتزام بتوفير بيئة العمل المناسبة.
وأكد القرار الثالث وهو تنظيم ساعة رعاية المرأة العاملة لمولوده، على دعم الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة وإيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة العاملة وعملها ورعاية مولودها وزيادة حجم مشاركتها في شتى قطاعات العمل، حيث عملت الوزارة على هذا التنظيم بناء على مستجدات سوق العمل الذي تزامن مع زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص.
وبحسب هذا القرار يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترتي استراحة بقصد إرضاع مولودها مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد, تحسب من ساعات العمل الفعلية وذلك لمدة (24) شهراً من تاريخ الولادة، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك، ولا تعتبر تلك الفترة من ضمن فترات الراحة (الرسمية) المُخصصة لجميع العاملين، فيما تحدد فترة أو فترتي الرضاعة بحسب توفر الحضانة داخل المُنشأة من عدمها.
وإذا لم تتوفر حضانة داخل المنشأة يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إمَّا أنْ تكون بداية الدوام أو نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل، أما إذا توفرت حضانة داخل المنشأة فيحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترتي استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة بما يتناسب مع مصلحة العمل.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
قرار مجلس الوزراء رقم (120) بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية
قرار وزير العمل رقم 1/ 1/ 2474/ ع بتاريخ 10/ 8/ 1432هـ بشأن آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف السعودية 
قرار وزير العمل رقم 1/ 1/ 2473/ ع بتاريخ 10/ 8/ 1432هـ بشأن تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية