منذ ساعات

الملف الصحفي

محامون: شركات المحاماة والاستشارات القانونية الأجنبية بالمملكة مخالفة للنظام

جريدة الرياض - الأحد 22 صفر 1436 هـ - 14 ديسمبر 2014م - العدد 16974

 خلال اللقاء الموسع للجنة المحامين بغرفة المنطقة الشرقية
محامون: شركات المحاماة والاستشارات القانونية الأجنبية بالمملكة مخالفة للنظام

الرياض – مبارك العكاش
طالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين ضرورة التحقق من نظامية تواجد شركات المحاماة والاستشارات القانونية الأجنبية التي اجتاحت قطاع المحاماة بالمملكة خلال الفترة الماضية والتي بلغت حوالي الخمسين شركة بمختلف اوجه وجودها بين التعاون والمشاركة، مؤكدين أن وجود هذه الشركات يعد مخالفة صريحة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية والذي قصر الترافع على المحامين السعوديين دون سواهم وقرار مجلس الوزراء المؤكد لهذا الشأن، مقدمين شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على جهود الوزارة في حماية مهنة المحاماة وتطويرها، وذلك من خلال ملاحقة إحدى هذه الشركات قضائي لأجل إبطال عقود تأسيسها المخالفة للنظام. جاء ذلك خلال عقد لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية اللقاء الموسع لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية التي دأبت على تنظيمه في كل عام بمقر الغرفة الرئيس يوم الأربعاء الماضي.
وذكر المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية أن اللقاء ناقش العديد من الموضوعات والمحاور المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية حيث تم استعراض المعوقات والصعوبات التي تواجه المهنة.
وقال الصالح ان نصوص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م / 38 وتاريخ 28/7/1422ه تنظم بالاشتراك مع مبادئ المهنة التي تلزم المحامين بما يعرف بقواعد السلوك المهني والتي يلتزم بها المحامون والمستشارون القانونيون في أداء عملهم وفي علاقاتهم مع عملائهم والجهات القضائية، وتعد هذه الضوابط والقواعد بمثابة ميثاق للمهنة درج المحامون على التعامل بها وجعلها سلوكا ملزما ومنظما لعملهم.
مؤكداً أن نصوص نظام المحاماة قد أوجدت الكثير من الالتزامات على المحامي في أداء عمله وتعد الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل بمثابة مشرف ومرجع للمحامين، فالمحامي تقوم علاقاته مع عميله بموجب اتفاقية أو عقد ويتم الرجوع الى نصوص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية في حال وجود أي استشكال أو خلاف في ذلك.
وانه من الضرورة ان يكون هناك نص في نظام المحاماة يكفل حصانة المحامي ومكتبه والمحافظة على حقوقه أسوة بالالتزامات والواجبات التي اوجدت عليه في ظل قيام بعض الموكلين بفسخ الوكالة أثناء اجراءات التقاضي أو عدم سداد اتعاب المحامي وذلك دون الحاجة الى الالتجاء للقضاء.
وأوضح الصالح أنه تم مناقشة موضوع التدريب للمحامين وضرورة إعداد لائحة خاصة بالتدريب بحيث تتضمن بنودا تحمي حق المحامي من تصرفات المتدرب واعتبار أن عقد التدريب هو الرابطة العقدية بين المحامي والمتدرب دون الحاجة لعقد عمل وما يترتب عليه من آثار.
وأفاد الصالح بأن اللقاء ركز على مناقشة العديد من المقترحات والآراء المتعلقة بحماية المهنة وقصر ممارستها على المحامين المرخصين دون سواهم والحد من الممارسات غير النظامية لأن المهنة تعاني من مزاحمة الغير للمحامين فأصحاب مكاتب التحصيل والخدمات العامة يقومون بأعمال الوكالة عن الغير وحضور جلسات الدعاوى بالمحاكم والمرافعة ويوهمون الغير بأنهم محامون مرخصون استنادا إلى السجل التجاري الذي لديهم وبالتالي انتحال صفة المحامي وكيفية الحد من قيام مكاتب المهن الحرة الأخرى بأعمال هي من صميم أعمال المحامين المرخصين والذين يربو عددهم عن ثلاثة آلاف محام ومنها على سبيل المثال الدفاع أمام الجهات القضائية وجهات التحقيق وتأسيس الشركات وتوثيق عقودها لدى كتابات العدل وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية وتنفيذ الأحكام القضائية.
وناقش اللقاء كذلك الاستثناءات الواردة في نص المادة 18 وكيف ان البعض قد فسرها بخلاف ما قصد به النص وخاصة فيما يتعلق بالممثل النظامي للشخص المعنوي، حيث إن الشخص المعنوي ينقسم الى قسمين شخص معنوي عام يتمثل في الهيئات والمؤسسات العامة والحكومية، شخص معنوي خاص يتمثل في الشركات التجارية على اختلاف أشكالها القانونية والتي يزيد عددها على اكثر من أربعين ألف شركة ومن ثم فإن الممثل القانوني النظامي للشخص المعنوي العام هو من ورد في سند إنشائه كرئيس مجلس الإدارة أو المحافظ أو المدير العام على اختلاف المسميات، أما الممثل النظامي للشخص الاعتباري الخاص فهو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي حسب القرار الذي يصدر من الجمعية العمومية أو جمعية الشركاء أو قرار من الشركاء.
وشدد الصالح على ضرورة تضافر كافة الجهود لحماية مهنة المحاماة من أدعياء المهنة وكذلك ممن يقفز على مهنة المحاماة بتجاوز المهنة التي رخص له بمزاولتها وممن ينتحل صفة المحامي، وأن هذا الأمر محل اهتمام وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للمحاماة تعضيدا منها لكل المبادرات التي تسعى لحماية المهنة في ظل التطوير الشامل في مرفق القضاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله.
ونوه الصالح بأن اللقاء تناول ما أعده فريق العمل برئاسة سلمان بن عايض العمري نائب رئيس اللجنة من محاور والذي قام باستعراض كافة النشاطات والفعاليات المتعلقة باللجنة وما تم تنفيذه ومنها زيارة وفد اللجنة الى جامعة الأمير محمد وبحث اوجه التعاون مع قسم القانون بالجامعة وإعداد مذكرة تفاهم بين الجامعة ممثلة في قسم القانون والغرفة ممثلة في لجنة المحامين.
وأكد الصالح على أن هذا اللقاء كان مهما لكافة المحامين والمستشارين القانونيين لما له من أهمية في التواصل بين ممارسي المهنة وطرح الرؤى والمقترحات التي تزيل كل ما يعوق تطوير مهنة المحاماة وإبراز دور المحامي في المجتمع خاصة في هذه المرحلة التي يعد دور المحامي والمستشار القانوني هاما وفاعلا في كافة أوجة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به لجان المحامين والمستشارين القانونيين في الغرف التجارية بالمملكة وذلك في حماية المهنة ونشر الثفاقة الحقوقية والعدلية.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/7/1422هـ 
قرار رقم (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
إصدار أول شهادة رسمية لتدريب محامية تمهيداً لحصولها على رخصة المحاماة