منذ ساعات

الملف الصحفي

«العمل» تشدد على منع العمل تحت أشعة الشمس.. وتهدد المخالفين بعقوبات

جريدة الشرق - الثلاثاء 20 مايو 2014

«العمل» تشدد على منع العمل تحت أشعة الشمس.. وتهدد المخالفين بعقوبات

الرياض ـ الشرق
أصدرت وزارة العمل قراراً بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، وقالت إن العمل بهذا القرار يبدأ من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر ، وقالت الوزارة إن القرار يعد جزءاً لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم (1559/1) وتاريخ 1431/6/22 هـ. وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، إن هذا التعديل يأتي حرصاً على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظراً لتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمال لأخطار جسيمة. وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة عصراً، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، مشيرة إلى معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
اليوم يبدأ تطبيق قرار منع تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس
«العمل» ترصد 24 مخالفة لقرار حظر العمل تحت أشعةالشمس