منذ ساعات

الملف الصحفي

التأمينات توحد نسبة ساند بـ2%.. وترفض التمييز

جريدة الوطن - الأحد23مارس2014

التأمينات توحد نسبة ساند بـ2%.. وترفض التمييز
العبدالجبار لالوطن: لن نفرق بين الشركات بسبب السمعة السيئة

الرياض: فارس النواف
رفضت مؤسسة التأمينات الاجتماعية التمييز بين القطاعات الخاصة بتوحيد نسبة التأمين في نظام التعطل عن العمل برنامج ساند، بنسبة اشتراك 2% شهرياً من الأجر الخاضع للاشتراك تدفع مناصفة بين صاحب العمل والمشترك.
وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبدالجبار لالوطن، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند شاركت في إعداد دراسته نخبة من الأكاديميين والمختصين في نظام التأمينات، ليخرج بهذه الصورة، وذلك لتعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاعين الخاص والحكومي، مبيناً أن النظام لم يميّز منشأة على أخرى ووحدة نسبة التأمين. وأضاف إن النسبة المحددة 2% خضعت لدراسة مختصين في هذا الجانب ومن الصعب أن تكون هناك مفارقات بنسب التأمين لكون هذه شركة مميزة يجب تخفيض النسبة عنها، وشركة سيئة يجب رفع النسبة عليها، لكن يتم تطبيق الأحكام العامة على الجميع، وفيما يتعلق بعلاقة العمل، فإن هذه محكومة بموجب نظام العمل وليست فوضوية.
وأكد العبدالجبار، أنه ليس من حق أصحاب العمل فصل الموظفين تعسفياً ولا ترجع هذه القضية لمزاجية أصحاب العمل، وأن الموظف له الحق بمقاضاة صاحب العمل إذا قام بفصله تعسفياً.
يذكر أن نظام ساند سيكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وسيتم تطبيقه بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والحكومي المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، شريطة أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين سنة. ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات وألا يكون المشترك قد ترك العمل بإرادته أو بسببه وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، ونسبة الاشتراك فيه 2% شهرياً من الأجر الخاضع للاشتراك تدفع مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويصرف التعويض لمدة 12 شهراً في كل مرة من مرات الاستحقاق بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى على ألا يتجاوز مبلغ التعويض 9000 ريال شهرياً، وبنسبة 50% من هذا المتوسط عن الأشهر التسعة المتبقية، وعلى ألا يتجاوز مبلغ التعويض 7500 ريال شهرياً، ولا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مبلغ ألفي ريال أو 100% من آخر راتب، أيهما أقل.

النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية 
مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/3/1435هـ بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (107) بالموافقة على إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية
«التأمينات»: بدء تطبيق نظام «ساند» ذي القعدة المقبل