منذ ساعات

الملف الصحفي

تنظيم جديد يجرِّم مخالفي المستحضرات البيطرية

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 11 جمادى الأول 1435 هـ. الموافق 12 مارس 2014 العدد 7457

 الاقتصادية حصلت على نسخة منه
تنظيم جديد يجرِّم مخالفي المستحضرات البيطرية

سلمان آل مطر من جدة
أقر نظام المستحضرات البيطرية الخليجي، عقوبات مخالفيه بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام مع غرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، كما تشمل العقوبة إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة أو إغلاقه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة. وينص النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا- وحصلت الاقتصادية على نسخة منه- على عقوبات تشمل كل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، وكل من باع أو حاز أو صنع أو ركب مستحضرا بيطريا مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية مخالفا لبيانات المستحضر، كذلك كل من أدخل أو نقل أو خزن مستحضرا غير مسجل أو مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية أو حاول إدخال أي من ذلك.
كما حدد عقوبات على كل من استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري سواء عليه أو في الدعاية والإعلان عنه، أو من أدخل أو حاول إدخال عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش، أو كل من صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش، أو كل من استورد أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المستحضر البيطري لحسابه أو لحساب الغير بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته، وكل من قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمسحضر البيطري أو امتنع عن تقديم معلومات تم طلبها من الجهة المختصة، كل من لم يلتزم بالقرارات التي صدرت من الجهة المختصة تنفيذا لهذا النظام ولائحته، وكذلك كل من باع أو روج مستحضرا بيطريا من غير المرخص لهم ببيعها. ويشير النظام الذي سيتم العمل به بعد نحو 90 يوما من الآن، إلى أنه عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته يتم التعامل مع المستحضرات البيطرية المضبوطة المسجلة بالتحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عن القضاء، وأخذ العينات للتحليل إذا اقتضى الأمر، إتلاف المستحضرات المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو المخالفة، وكذلك يتم إتلاف المستحضرات غير المسجلة. وإذا ظهر للجهة المختصة وجود خلل في جودة المستحضر البيطري أو مأمونيته أو فعاليته أو أدخل عليه تغيرات أو تعديلات دون موافقة الجهة المختصة أو مخالف لحكم من أحكام هذا النظام أو لائحته فلها حظر استيراد هذا المستحضر أو إيقاف تداوله أو تعليق وإلغاء تسجيله وكذلك استدعائه وسحبه. وأوضح النظام أنه تتولى الجهة المختصة توقيع العقوبات المنصوص عليها لكل من خالف النظام ماعدا عقوبة السجن وفقا للضوابط والإجراءات الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، كما أنه إذا رأت الجهة المختصة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن، أو اقترنت بفعل جنائي، يجب إحالة الموضوع إلى الجهة المعنية بالدولة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة، مع بقاء الحق للجهة المختصة في أن تغلق المصنع أو المستودع حتى يتم البت في المخالفة. كما أشار إلى أنه تتولى الجهة المختصة تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية وفق ما جاء بهذا النظام ولائحته، تسجيل المستحضرات البيطرية، دراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات العالمية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، مراقبة المستحضرات البيطرية قبل وبعد تسويقها، وتلقي التقارير من المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودة وسلامة المستحضرات البيطرية واتخاذ ما يلزم في شأنها، وضع قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة، تسعير المستحضرات البيطرية، ترخيص مصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية المحلية، وكذلك الإذن بفسح المستحضرات البيطرية المستوردة. وحدد مدة شهادة تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية ومستحضراتها وتراخيص المصانع المحلية ومستودعات المستحضرات البيطرية هي خمسة أعوام، ويجوز تجديدها لفترات مماثلة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

مرسوم ملكي رقم م/33 وتاريخ 5/6/1434هـ بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم ملكي رقم (م/17) وتاريخ 24/2/1435هـ بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23/3/1423هـ بالموافقة على النظام الصحي 
الموافقة على قانون نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول المجلس