منذ ساعات

الملف الصحفي

العدل تزود التقاعد ببيانات محاكمها والصكوك الإنهائية

جريدة الوطن - الأربعاء15يناير2014

العدل تزود التقاعد ببيانات محاكمها والصكوك الإنهائية
بهدف تلافي ازدواجية معلومات حصر الإرث وإثبات الحياة والزواج والطلاق

الرياض: نايف الرشيد
بهدف تلافي ازدواجية المعلومات بين الجانبين، وضعت وزارة العدل، والمؤسسة العامة للتقاعد 3 مهام رئيسة تتطلب التطوير بشكل عاجل في مجال توفير معلومات وبيانات عدد من المحاكم وكتابات العدل، إضافة إلى حصر أعداد المتقاعدين.
وتضمنت المهام الثلاث توفير بيانات المحاكم فيما يخص بعض الصكوك الإنهائية التي تحتاجها المؤسسة العامة للتقاعد لإنجاز أعمالها الإلكترونية بشكل فردي، إضافة إلى بيانات كتابات العدل فيما يخص الوكالات لاحتياج المؤسسة العامة للتقاعد بشكل إفرادي، عطفاً على توفير بيانات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين لاحتياج وزارة العدل بشكل إفرادي.
وأكدت اتفاقية الجانبين -حصلت الوطن على نسخة منها– رغبة الطرفين في تبادل المعلومات المتوفرة لدى كل طرف، وتقديم خدمات إلكترونية للطرفين عن طريق التحقق والاستعلام وتكامل المعلومات، وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات، والتحقق من تطابق البيانات المتوفرة لدى كل طرف من أجل إطلاق خدمات إلكترونية من شأنها تسهيل وتسريع العمل لدى الطرفين.
وشملت الاتفاقية الاستفادة من أنظمة المحاكم في القضايا الإنهائية مثل صكوك حصر الورثة وإثبات الحياة والزواج والطلاق، إضافة إلى أنظمة كتابات العدل مثل صكوك الوكالات التي لدى وزارة العدل بغرض التحقق والإثبات وبيانات المتقاعدين المالية من استحقاق تقاعدي للمدنيين والعسكريين التي لدى مؤسسة التقاعد بغرض الاستعلام في بعض القضايا ذات العلاقة.
وأشارت الاتفاقية إلى التزام كل طرف ببذل أقصى جهد ممكن لتقديم الخدمة والدعم الفني واستمرارية الخدمة بدون توقف على مدار الساعة، مشترطة في حالة وجود ظروف طارئة، تشكيل فريق عمل من الطرفين لحل الإشكالية خلال فترة من 24 إلى 48 ساعة، بحسب حساسية الخدمة المقدمة لكل طرف، مع تعهد الطرفين بتصحيح المعلومات في حال وجود أخطاء يتصادف وجودها أثناء العمل.
وأوجبت في حال ملاحظة أحد الطرفين رفض الطرف الآخر السماح بتقديم خدماته بالشكل والمستوى المتفق عليه وذلك بعد إشعاره بالملاحظة وطلب التصحيح خلال 3 أشهر من تاريخ الإشعار، أحقيته في إلغاء الاتفاقية.
وجاء في الأحكام النظامية للاتفاقية المكونة من 7 صفحات، عدم جواز أي من الطرفين استخدام الطرف الآخر أو إشعاره أو صورة منشآته لأي غرض من أغراض الدعاية والإعلان دون الرجوع إلى الطرف الآخر، والحصول على أذن خطي مسبق يوضح كيفية وحدود الاستخدام المصرح به وشروطه، ويعتبر هذا الإجراء جزءا من الاتفاقية ومكملاً لآلية الربط بين الطرفين.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعد المدني 
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407هـ بالموافقة علي نظَام الأحوال المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 2/1/1425هـ بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد 
«التقاعد» ترفض رفع الحد الأدنى للمتقاعدين إلى4000 ريال