منذ ساعات

الملف الصحفي

السوق المالية تدعو لرفع شكاوى على صناديق الاستثمار المخالفة

جريدة الوطن - الأربعاء15يناير2014

السوق المالية تدعو لرفع شكاوى على صناديق الاستثمار المخالفة

الرياض: الوطن
في الوقت الذي جددت هيئة السوق المالية ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصناديق الاستثمارية قبل اتخاذ أي قرار؛ أوضحت الهيئة جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة؛ مؤكدة أنه في حال امتناع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى للهيئة.
وبحسب بيان ـ تلقت الوطن نسخة منه أمس ـ فقد أصدرت الهيئة نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، مجددة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، إذ إنها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق، وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار، الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أعلى يحتوي صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجلا بجميع صفقات المشترك بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه.
كما تتضمن الحقوق تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.
وأكدت الهيئة أن من بين حقوق المستثمر في الصندوق، إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتحديث شروط وأحكام الصندوق سنويا من قبل مدير الصندوق؛ لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة، وتزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها.
وقالت الهيئة إنه إذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق، ولم تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوما تقويميا.
ومن حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار أيضا، أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك. وتؤكد الهيئة أن مدير الصندوق ملزم بتقديم الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها.

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية 
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/6 )بتاريخ 22/3/1385هـ بالموافقة علي نظَام الشركات
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-11-2004 وتاريخ 20/ 8/ 1425هـ بإعتماد لائحة سلوكيات السوق
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-219-2006 وتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م بإعتماد لائحة صناديق الاستثمار
التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية تساند الشركات المدرجة في تطبيق لائحة الحوكمة