منذ ساعات

الملف الصحفي

تعديلات ضرورية على أنظمة المرافعات الشرعية

جريدة الاقتصادية - الخميس 15 صفر 1435 هـ. الموافق 19 ديسمبر 2013 العدد 7374

قراءة لنظام الإجراءات الجزائية
تعديلات ضرورية على أنظمة المرافعات الشرعية


أحمد العمري
قبل أن نتناول شيئا من أحكام نظام الإجراءات الجزائية الجديد لا بد أن نؤكد على أن هناك تعديلات ضرورية كان لا بد أن تتم على عدد من الأنظمة ذات الطابع الإجرائي، وأهمها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية مع إصدار نظام للمرافعات أمام ديوان المظالم يمكن أن نسميه نظام المرافعات الإدارية، وسبب هذه الضرورة ما أحدثته الهيكلة الجديدة للسلطة القضائية بجهتيها العادي (العام) والإداري (المظالم)، وكذلك الترتيبات القضائية الجديدة وإعادة هيكلة القضاء التي أحدثت نقلة كبيرة في السلطة القضائية في المملكة، بل أعادت بناء هذه السلطة من جديد، وأهم تلك الترتيبات إنشاء درجة جديدة للتقاضي هي درجة الاستئناف بكل ما يعنيه الاستئناف من مضمون قانوني وحق للمتقاضين في الطعن على الأحكام الابتدائية بالاستئناف الذي يمكن أن نقول إنه حل محل التمييز سابقا، الذي لم يكن استئنافا بقدر ما كان أقرب إلى الطعن بالنقض.
كما أن إنشاء درجة الاستئناف صاحبه إنشاء محكمة عليا تقف على رأس المحاكم في القضاء العادي (العام) ومحكمة عليا إدارية تقف على رأس المحاكم الإدارية في ديوان المظالم (القضاء الإداري)، في حين تعدل دور ومهمة ووظيفة المجلس الأعلى للقضاء من محكمة تصدر أحكاما وتراجع الأحكام إلى جهة إشرافية على أعمال المحاكم في جهة القضاء العادي (العام)، وكذلك الحال بالنسبة إلى جهة القضاء الإداري (ديوان المظالم)، حيث تم إنشاء مجلس للقضاء الإداري ليس له دور فني أو قضائي ويماثل نظيره في القضاء العادي فهو إشرافي فقط.
الأمر الآخر أن هناك توجها واضحا ونصوصا قانونية صريحة في ضرورة إعادة الاختصاصات القضائية إلى مكانها الطبيعي وتجاوز مرحلة الخلط الذي كانت تبرره الضرورة الإدارية وتحقيق رغبة شريحة كبيرة من القضاة في عدم إقحام الاختصاصات القضائية التي تستدعي تطبيق الأنظمة الحديثة أمام المحاكم الشرعية، التي نسميها اليوم القضاء العام أو العادي تفاديا لصفة الشرعية التي تنطبق أيضا على المحاكم الإدارية في جهة القضاء الإداري أي ديوان المظالم، فكلاهما شرعي مما يجعل هذه التسمية غير سليمة وغير ملائمة وغير مطابقة للواقع لأن تمييز جهة بأنها شرعية وبإضافة الألف واللام يعني أن الأخرى على النقيض من ذلك وهذا غير صحيح، مما يوجب استبعاد وصف الشرعي وإحلال وصف العادي أو العام وقد كانت ولا تزال المحاكم التي كانت تسمى بالكبرى تسمى اليوم المحاكم العامة، مما يعني ضرورة شمول هذا الوصف لهذه الجهة بكل ما يندرج تحتها من محاكم.
ومن مسائل تصحيح أوضاع الاختصاص القضائي للمحاكم أن في جهة القضاء الإداري (ديوان المظالم) اختصاصات جزائية تتمثل في تطبيق أنظمة مكافحة التزييف والتزوير والرشوة وإساءة استخدام السلطة العامة وإساءة استخدام النفوذ وغيرها من الأنظمة التي تعتبر في الشريعة الإسلامية من عقوبات التعزير المقننة، ولذا تم إدخالها في اختصاص القضاء الإداري (ديوان المظالم) لعدم إحراج المحاكم العامة في تطبيق الأنظمة والقوانين، ولحق بذلك أيضا الاختصاص بنظر المنازعات التجارية بشكل عام إلا ما تم تشكيل لجان لنظره مثل منازعات الأوراق التجارية، وهذا أضاف عبئا ثقيلا على جهة القضاء الإداري التي أوشكت أن تأخذ تسمية القضاء القانون بمعنى أن كل ما فيه قانون فهو من اختصاصها.
 وهذان الاختصاصان الجزائي والتجاري سوف يتم سلخهما تماما من اختصاص القضاء الإداري وإعادتهما إلى القضاء العام (العادي)، وهذا يشمل أيضا الكوادر الوظيفية قضاة وإداريين.
وهنا يتضح أن العبء كله يقع على القضاء العام (العادي) لأنه الجهة التي سوف تستقبل تلك الاختصاصات وما يتبعها من منازعات قائمة أو مستجدة وما يتطلبه القيام بهذا العمل من إنشاء محاكم تجارية وتوزيع الكوادر القضائية والإدارية القادمة من الدوائر التجارية في ديوان المظالم، وكذلك الحال بالنسبة إلى القضاء الجزائي في العقوبات التعزيرية المقننة فضلا عن استكمال إنشاء المحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم المرورية، أما محاكم الأحوال الشخصية فإن نواتها موجودة في المحاكم العامة التي يحسن تسميتها المحاكم المدنية، علما بأن إنشاء محاكم للأحوال الشخصية يعني أن تقسيم المحاكم المدنية سوف يكون على قسمين محاكم للأحوال العينية ومحاكم للأحوال الشخصية.
 وبعد هذه المقدمة التي أراها ضرورية لأنها توضح موقع المحاكم الجزائية التي سوف تلغي وجود المحاكم الجزئية لأنها سوف تكون محاكم جزائية ومن درجة واحدة أما عن نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1435هـ فقد جاء في 222 مادة موزعة على عشرة أبواب، وقد حل هذا النظام محل النظام القديم 1422هـ وألغى ما يتعارض معه من أحكام، وقد أضاف النظام الجديد مواد قانونية تتعلق بدرجة الاستئناف ودور المحكمة العليا التي سوف تختص بالإبرام والنقض للأحكام المستأنفة، ولذا فسوف نتبع التقسيم الذي سار عليه نظام الإجراءات الجزائية وسنتناول المبادئ العامة في النظام التي لا تختلف عن نظام الإجراءات الجزائية 1422هـ الملغى، كما سنركز على ما أضافه نظام الإجراءات الجزائية الجديد وذلك على النحو التالي: أولا: الدعوى الجزائية أكدت المادة الأولى من النظام أن على جميع المحاكم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه الكتاب والسنة ووفق ما تصدره السلطة التنظيمية من أنظمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، هذا من الناحية الموضوعية أما من الناحية الإجرائية فإن على المحاكم أن تتقيد في نظرها للقضايا المعروضة أمامها بالإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في حين جاءت المادة الثالثة عشرة، لتؤكد على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق والادعاء وتتولى ذلك بحسب نص المادة الخامسة عشرة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم ولأن هيئة التحقيق والادعاء العام هي النيابة العامة في المملكة، فإن رجال الضبط الجنائي يخضعون في أعمالهم لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة محاسبة من تقع منه مخالفة لواجباته، وهذا الدور الإشرافي يضمن سلامة تطبيق الإجراءات الجزائية وأهمها القبض والتفتيش والاستجواب وسائر الضمانات القانونية التي نص عليها النظام وتؤكدها التعليمات باستمرار.
 إن نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1435هـ يجدد ذات المبادئ الإجرائية والضمانات في مواجهة سلطات الضبط الجنائي، فلا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يجوز الإيذاء البدني أو النفسي بجميع صوره وأشكاله لأي سجين أو موقوف أو متهم، كما أن التوقيف والسجن لا يكون إلا في الأماكن المخصصة لذلك، كما أنه لا يتم إيقاع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما وبعد محاكمة تجري وفقا للمقتضى الشرعي.
 لقد توسع نظام الإجراءات الجزائية في تقرير حق المتهم في الدفاع عن نفسه، ونص على ذلك في أكثر من موضع، فالمادة الرابعة تنص على أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وعلى أن تبين اللوائح التنفيذية لهذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها، أيضا في المادة 65 تأكيد على أن من حق المتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب على المحقق أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام عند التحقيق في الجرائم الكبيرة، أما غير الجرائم الكبيرة فله أن يتخذ فيها ذات الإجراءات أو يأمر المتهم بالمثول أمام المحكمة مباشرة، وفي المادة 70 من النظام حضر ومنع للمحقق أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه وليس للوكيل أو المحامي الحاضر معه التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وللمحامي والوكيل أن يقدم مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية، وفي موضع آخر تنص المادة 139 على أنه يجب على المتهم الحضور بنفسه في الجرائم الكبيرة أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمحام للدفاع عنه، أما إذا لم تكن لديه قدرة مالية على تحمل تكاليف المحامي فللمتهم أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقا لما تبينه اللائحة.
 إن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المختصة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، أما إذا كان في الدعوى الجزائية حق خاص، فإن للمجني عليه وللورثة رفع دعوى بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة، أما إذا كانت الدعوى الجزائية فيها حق خاص فقط فلا تحرك الدعوى الجزائية إلا بناء على بلاغ أو شكوى من صاحب أو أصحاب الحق الخاص ما لم تقرر الهيئة تحريك الدعوى لخطورتها على المجتمع، وتنقضي الدعوى الجزائية العامة بصدور حكم نهائي فيها أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو أو ما تكون فيه التوبة مسقطة للعقوبة بضوابطها الشرعية أو وفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص للمتضرر أو المتضررين، كما أن الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي بصدور حكم نهائي فيها أو عفو المجني عليه أو ورثته، ولا يمنع هذا الانقضاء من استمرار الدعوى الجزائية العامة.
ثانيا: إجراءات الاستدلال إجراءات الاستدلال هي أعمال بحث وتحرٍّ وجمع معلومات وأدلة عن مرتكبي الجرائم، فليست كل الجرائم يتم فيها القبض على الجناة في مسرح الجريمة، لذا تبدو أعمال الاستدلال مرحلة أولية تتم قبل أعمال التحقيق، وتعتبر منفصلة عنه لعدم وجود متهم أو متهمين حتى يجري معهم تحقيق.
وقد نصت المادة 24 من النظام على أن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، ويخضعون في أعمال الضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث يعتبر أعضاؤها أول القائمين بأعمال الضبط الجنائي بحسب نص المادة 26 التي أسندت أعمال الضبط الجنائي إلى مديري الشرطة ومعاونيهم من الضباط والأفراد والضباط في القطاعات العسكرية كل بحسب مهمته المسندة إليه ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموظفين والأشخاص الذين خولتهم أنظمة خاصة القيام بأعمال الضبط في جرائم محددة، وكذلك الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
إن أظهر صور الجريمة حالات التلبس، وهي تلبُّس بالجريمة أي تم الكشف عنها فور وقوعها أو بعد وقوعها بوقت قصير، وفي حال التلبس بالجريمة يجب على رجال الضبط الجنائي بحسب الاختصاص المكاني والنوعي للجريمة الانتقال فورا إلى مكان وقوعها، ومعاينة مسرح الجريمة، والمحافظة على الأدلة والمضبوطات وجمعها، والاستماع لأقوال الشهود، وإعداد المحاضر، واستكمال الإجراءات ومنها القبض على الجاني أو الجناة إن وجدوا في مسرح الجريمة، والتعميم عن الهاربين للقبض عليهم والتحقيق معهم.
 أما في غير حالات التلبس فلا يجوز القبض إلا بأمر من السلطة المختصة بالقبض، وهي جهة التحقيق التي تنظر في الأدلة وتقيم مدى قوتها وكفايتها في توجيه الدعوى الجزائية للأشخاص الذين توجهت ضدهم أدلة أو قرائن في غير تلبس بالجريمة.
 إن معاملة الموقوف أو المتهم يجب أن تتم بما يحفظ كرامته، ويجب أن يتم إخباره بأسباب توقيفه أو القبض عليه في أول مراحل التحقيق معه، وإخطار مرجعه، وتمكينه من الاتصال بأسرته، والاستعانة بمحامٍ أو وكيل، وللموقوف أو السجين أن يقدم شكوى لإدارة السجن عن أي مخالفة تتم بحقه أو ضمانات كفلها له النظام تم إهدارها.
 وعلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف والقيام بأعمال التفتيش المستمر والاطلاع على ملفات السجناء ومذكرات توقيف الموقوفين للكشف عن أي مخالفة بحقهم والاستماع لشكاواهم وضبط بلاغاتهم.
 لقد تناول الفصل الرابع من الباب الثالث ما يتعلق بتفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن وأكدت المادة الـ 41 على حرمة الأشخاص والمنازل والمكاتب وأدوات المواصلات والأموال وتشمل هذه الخصوصية كل مكان مسور أو محاط بما يوفر له صفة المسكن أو المكان الخاص؛ فلا يجوز دخوله أو تفتيشه إلا في الحالات المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، أما غير المساكن فيكتفى في تفتيشها إذن من المحقق، ولا يجوز التفتيش إلا بغرض البحث عن أدلة خاصة في جريمة معينة لصاحب المنزل أو المكتب علاقة بها ويكون التفتيش بحضور صاحب المسكن أو من يقوم مقامه، وعلى المحقق أو رجال الضبط الجنائي إعداد محضر مفصل ودقيق عن إجراء التفتيش الذي تم اتخاذه وما أسفر عنه من مضبوطات.
 ثالثا: إجراءات التحقيق تناول الباب الرابع من النظام إجراءات التحقيق في المواد من 63 حتى 127 أي في 65 مادة، ولأن التحقيق قد ينتهي إلى عدم وجود جريمة أو عدم وجود أدلة أو قرائن على اتهام شخص أو أشخاص بالتهمة، فإنه يجب حفظ التحقيق تجاه من لم توجد أدلة ضده، أما في حال وجود جريمة أو أدلة أو قرائن ضد شخص أو أشخاص فيجب السير في التحقيق واستكمال إجراءاته، وللمحقق أن يستعين برجال الضبط الجنائي في بعض الأعمال الموكلة إليه من باب استيفاء التحقيق، وللمحقق تكليف بعض رجال الضبط الجنائي، وغالبا يتم هذا الإجراء مع قسم الشرطة المختص وللمحقق أن يندب خبيرا للمساعدة في بعض أعمال التحقيق، مثل خبراء رفع البصمات ومعاينة مسرح الجريمة ومعرفة أسباب الوفاة وتشريح الجثة، ونحو ذلك من الإجراءات ذات الصبغة الفنية، ويعتبر التصرف في الأشياء المضبوطة من اختصاص المحقق، فقد يأمر بردها أو تحريزها وعرضها على المحكمة، باعتبارها من الأدلة، ومن أهم إجراءات التحقيق الاستماع إلى الشهود وتدوين أقوالهم ومناقشتهم في الوقائع وما لديهم من معلومات وتقييمها من حيث أهميتها في إثبات التهمة ضد الجاني أو الجناة.
وعند استجواب المتهم يجب أولا إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه وتدون كل تفاصيل الاستجواب في محضر الاستجواب ومواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده مع تمكينه من الاستعانة بمحام أو وكيل أثناء التحقيق، ويجب عدم التأثير على المتهم في الاستجواب أو استخدام العنف المادي أو النفسي ضده أو ترهيبه أو وعده، ونحو ذلك مما يعتبر مخالفة إجراءات التحقيق، مع العلم بأن أقصى مدة انتظار لبدء الاستجواب من لحظة القبض على المتهم هي 24 ساعة فقط، والغالب أن يتم التحقيق بعد القبض مباشرة، لكن هناك حالات يتم فيها القبض في غير ساعات الدوام الرسمي للمحققين، فيتم تأجيل الاستجواب إلى نهار اليوم الثاني، ولذا فإن هناك أعمال مناوبة تتم أثناء الإجازات الأسبوعية لتفادي تأخر الاستجواب عن 24 ساعة.
 وفي حال وجود أدلة ضد من يتم استجوابه يجب أن يتم توقيفه بمذكرة توقيف، إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة، وللمحقق الأمر بإطلاق سراحه في غير الجرائم الكبيرة بحسب الأحوال، فقد يكون ذلك بكفالة شخصية أو بضمانة محل الإقامة وتقدير ذلك يرجع للمحقق ولرئيسه المباشر، أما في حال التوقيف الذي يعني إيداع الشخص في توقيف قسم الشرطة أو أحد السجون بصفته موقوفا، فإن مدة التوقيف لا تزيد عن خمسة أيام، ويتم التجديد لمدة واحدة أو مدد متعاقبة لا تزيد في مجموعها عن 40 يوما من تاريخ القبض، ويجوز التمديد لاستكمال أعمال التحقيق وإجراءاته لمدد لا تزيد الواحدة منها عن 30 يوما، ولا تزيد في مجموعها على 180 يوما أي ستة أشهر يجب بعدها إحالة الموقوف إلى المحكمة لمحاكمته، وفي حال تجديد مدة التوقيف يترك ذلك لتقدير المحكمة في كل الأحوال، ويتم الأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة وأثرها على الفرد والمجتمع.
وتعتبر أعمال التصرف في التحقيق بالحفظ أو الادعاء والإحالة للمحكمة، وكذلك استمرار التوقيف أو الإفراج عن المقبوض عليه ختام أعمال التحقيق، حيث تبدأ بعدها في حال توجيه الاتهام إعداد لائحة اتهام وبدء دور المدعي العام أمام المحكمة المختصة وتحديد موعد لجلسة المحاكمة، وعلى المحكمة أن تقضي بما يثبت لديها من أدلة ومستندات وشهود وتقارير الخبراء ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بعلم القضاة أو بما يخالف علمهم، فالأدلة وملف الدعوى مرتكز الحكم القضائي الذي يجب أن يكون مسببا في جميع الحالات ومشتملا على العناصر الأربعة وهي ديباجة الحكم وأقوال الخصوم وأدلتهم ثم حيثيات الحكم وأخير منطوق ما حكمت به المحكمة.
رابعا: المحاكم الجزائية تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع الدعاوى الجزائية إلا ما هو مستثنى مؤقتا بنظام، ويراعى في قواعد الاختصاص المكاني حيث تنظر الدعوى الجزائية العامة في محكمة مكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان القبض عليه إن لم يكن له عنوان معروف وتختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، وفي حال تنازع محكمتين فأكثر في مسائل الاختصاص، فيرفع الأمر إلى المحكمة العليا لكي تقرر تحديد المحكمة المختصة.
إن المحاكم الجزائية ستكون على ثلاث درجات، فهناك المحكمة الجزائية الابتدائية التي تعتبر أول درجة وتفصل في الدعوى وللخصوم حق طلب الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي ترجع لها المحكمة الجزائية بحسب قواعد الاختصاص المكاني في كل منطقة، حيث يفترض أن يوجد في كل منطقة محكمة استئناف وفيها دوائر استئناف قضائية ويتم أمامها الترافع في كامل تفاصيل الدعوى من جديد كما لو لم يكن قد حكم فيها ولكن يكون ملف الدعوى وجميع المستندات الواردة من المحكمة الجزائية هي الأوراق التي يتم عرضها أمام محكمة الاستئناف مع حفظ حق الخصوم في تقديم ما لديهم من جديد وكذلك المدعي العام والمدعي بالحق الخاص.
وفي أعلى هرم المحاكم في القضاء العام تقف المحكمة العليا بما فيها من دوائر قضائية تراجع الأحكام المعترض عليها ومنها دوائر جزائية تختص بدراسة الاعتراض على الأحكام الجزائية المستأنفة وهي أعلى مراحل التقاضي وما يعرف بقضاء النقض أو قضاء النقض والإبرام.
سادسا: الاعتراض على الأحكام جاء الباب السابع في نظام الإجراءات الجزائية ليحدد طرق الاعتراض على الأحكام وذلك في المواد من192 حتى المادة 211 أي في 20 مادة مقسمة على ثلاثة فصول يحمل كل فصل عنوانا لطريق من طرق الاعتراض على الأحكام التي حددها النظام وهي ثلاثة طرق، طريق الاستئناف وطريق النقض وطريق إعادة النظر.
أما طريق الاستئناف فهو بديل عن طريق الطعن بالتمييز وقد أكد النظام في المادة 192 على التفريق بين الاستئناف الذي يجري فيه الترافع من جديد أمام محكمة الاستئناف وترك تحديد طبيعة ونوع الدعاوى التي يتم فيها الاستئناف بإعادة الترافع للمجلس الأعلى للقضاء حيث سيتم تحديدها لاحقا وهذا يشمل الحق العام والخاص أيضا وهناك استئناف أمام محاكم الاستئناف لكن لا يتم فيه ترافع أمام محكمة الاستئناف ويكفى فيه تدقيق الحكم المعترض عليه بالاستئناف وللخصوم طلب الاكتفاء بالتدقيق ولمحكمة الاستئناف حتى وإن طلب الخصوم الاكتفاء بالتدقيق أن تعيد المرافعة أمامها وسوف تكون الصورة أكثر وضوحا عندما يصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للقضاء ومدة الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق 30 يوما من تاريخ تسلم الحكم فإذا مضت المدة سقط حق المعترض بالاستئناف أو التدقيق عدا الأحكام الصادرة بتطبيق عقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس فإن رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف وجوبي حتى وإن لم يطلبه الخصوم.
ويتم الاستئناف بطلب يودعه الخصوم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة النظامية وهي 30 يوما ويجب أن يشتمل الطلب على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وأسباب الاعتراض وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنظر في الاعتراض بالاستئناف ضد حكمها فإن لم تجد فيه ما يبرر تعديله أكدت الحكم ورفعته إلى محكمة الاستئناف وإن عدلته فعليها إبلاغ الخصوم بما أجرته من تعديل فإن بقي طلب الاستئناف قائما فعليها رفع الحكم وكامل الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
وتنظر محكمة الاستئناف في الحكم المعترض عليه وتسمع من الخصوم في حال الترافع أمامها أو تدققه وتؤيده أو تنقضه كليا وتتصدى للحكم فيها من جديد أو تنقضه جزئيا وتتصدى للحكم في الجزء الذي نقضته.
أما طريق النقض فهو ضد الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ويتم أمام المحكمة العليا فقط التي تراجع أحكام وقرارات محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة سواء التي تصدرها من باب التصدي لها أو الأحكام التي تؤيدها وللمحكمة العليا أن تنقض الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف متى كانت تلك الأحكام مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو مخالفة للأنظمة الصادرة من السلطة التنظيمية أو كانت تلك الأحكام قد صدرت من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه النظام أو كانت تلك الأحكام صادرة من محكمة أو دائرة غير مختصة أو كانت تلك الأحكام مشتملة على أخطاء في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم. ومن هنا يتضح أن المحكمة العليا محكمة تهتم بسلامة تطبيق الشرع والنظام أي أنها تحاكم الأحكام الصادرة من الاستئناف وتراجعها من حيث عدم شمولها على ما يخالف الشرع أو النظام أو معالجة الوقائع بصورة غير سليمة في وصفها أو تكييفها ويتم الاعتراض بالنقض بتقديم مذكرة إلى محكمة الاستئناف بطلب الاعتراض بالنقض مع بيان الأسباب وكامل بيانات الحكم المعترض عليه بالنقض وعلى محكمة النقض أن تفصل أولا في طلب الاعتراض من حيث الشكل والإجراء ثم تتصدى للفصل في الموضوع بحسب ما يقدمه الخصوم ما لم يكن هناك أمر يتعلق بالنظام العام فإنها تنظر فيه من تلقاء نفسها.
 والطريق الثالث والأخير للاعتراض على الأحكام هو طلب إعادة النظر في الأحكام الجزائية أمام أي محكمة بما في ذلك الاستئناف والمحكمة العليا ولكنه مقصور على حالات محددة نصت عليها المادة 204 وهي ما يلي:
 1. إذا حكمت المحكمة على متهم بالقتل ثم وجد المدعي قتله حيا.
 2. إذا صدر حكم على شخص في واقعة محددة ثم صدر حكم في الواقعة نفسها على شخص آخر وكان في الحكم ما يفهم منه أن أحدهما بريء.
 3. إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم أنها مزورة أو بني الحكم على شهادة ثبت فيما بعد أنها شهادة زور.
4. إذا كان الحكم قد صدر بناء على حكم آخر وقد ألغي ذلك الحكم.
 5. إذا ظهر بعد الحكم أنه بني على بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن تلك البينات أو الوقائع أن تؤدي إلى عدم إدانة المحكوم عليه أو من شأنها أن تخفف عنه العقوبة.
وسوف يصدر لنظام الإجراءات الجزائية لائحة تنفيذية يتم إعدادها من عدة جهات منها وزارة العدل ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام.

مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

مرسوم ملكي رقم: م/39 بتاريخ 28/7/1422هـ بالموافقة علي نظَام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير العدل رقم 4569 بتاريخ 3/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المحكمة تستند على مواد في نظامي المرافعات والإجراءات للحكم في الدفوع
مراسيم ملكية بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام «المظالم»