منذ ساعات

الملف الصحفي

حملات التفتيش على العمالة المخالفة تنطلق.. غداً

جريدة الرياض - الأحد 29 ذو الحجة 1434 هـ. الموافق 03 نوفمبر 2013 العدد 16568

 العمل: صلاحيات الوزارة في التفتيش تنحصر في المُنشآت التجارية وليس المنازل
حملات التفتيش على العمالة المخالفة تنطلق.. غداً

الرياض - «الرياض»
تبدأ عمليات التفتيش على العمالة المخالفة غداً الاثنين، وفق ما هو مخطط له من وزارة العمل والاجهزة المختصة الأخرى، وفي مقدمتها اجهزة وزارة الداخلية التي استكملت جميع متطلبات بدء التفتيش. وحصلت وزارة العمل على دعم من المقام السامي بمنحها ألف وظيفة مفتش، إضافة إلى النصاب الذي تمتلكه الوزارة، لتنفيذ حملات التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية، كما تم توفير 200 سيارة للمفتشين وتزويدهم بوسائل اتصال حديثة تُيسر التواصل بشكل سريع وفعال، إلى جانب أجهزة أخرى لمعرفة أماكن المنشآت.
وطبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق.
من جهة اخرى أوضحت وزارة العمل أنَّ صلاحياتها نظاماً تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و»ملف عمل»وأنها لا تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشدداً على أهمية عدم السماح لأي من يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل.
أفاد بذلك المتحدث الرسمي بالوزارة حطاب العنزي مبينا أن الفرق التي شُكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنَّه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. والثالثة ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.
وأكد العنزي أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كافٍ لصاحب المُنشأة عن سبب عملية التفتيش والأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها.
كما يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي، فالمفتش ملزم بأن يتصرف بناء على إجراءات إدارية محددة، ضمن نطاق المهنية والفطنة، لتدقيق ومراجعة السجلات والمستندات المطلوبة، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو الموجودين فيها، وعدم الحديث علناً عن أي شيء يمكن أن يؤثر سلباً على المنشأة.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
أمر ملكي رقم أ/ 78 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ دعم جهود الوزارة الرقابية على الأسواق
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة

قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها 
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
لائحة تنظيم العمل