منذ ساعات

الملف الصحفي

التويجري: عقوبة مخالفي السلامة في مساكن الحجاج تصل إلى الحبس

جريدة الاقتصادية - الأحد 01 ذو الحجة 1434 هـ. الموافق 06 أكتوبر 2013 العدد 7300

أكد ضرورة الالتزام بقرار حظر الغاز المسال في المشاعر
التويجري: عقوبة مخالفي السلامة في مساكن الحجاج تصل إلى الحبس

وجدي القرشي من مكة المكرمة
وجه مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبد الله التويجري تحذيراً لمنشآت إسكان الحجاج كافة من استحداث أي مخالفات لاشتراطات ومتطلبات السلامة خلال حج هذا العام، مؤكداً تطبيق إجراءات حاسمة بحق أي منشأة يثبت تورطها في مخالفة لائحة إسكان الحجاج.
وأشار الفريق التويجري في تصريحات حول استعدادات الدفاع المدني للحج إلى نجاح دوريات السلامة وفرق الكشف الوقائي في رصد بعض المخالفات لاشتراطات السلامة خلال الأيام القليلة الماضية وتم التعامل معها من قبل فرق الإشراف الوقائي وإزالتها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
ولفت الفريق التويجري إلى مخاطر استغلال بعض المباني غير المصرح لها بإسكان الحجاج أو المباني والمنشآت التي رفض التصريح لها بذلك لنقص متطلبات السلامة فيها، مؤكداً أن جميع هذه المباني مرصودة ويجري متابعتها على مدار الساعة من قبل دوريات السلامة، وفي حال استغلالها في إسكان الحجيج سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق أصحابها وفقاً للعقوبات المقررة ودرجة خطورة المخالفة.
وشدد مدير عام الدفاع المدني على أن رجال الدفاع المدني لديهم كل الصلاحيات لإزالة أي مخالفات في منشآت إسكان الحجاج ومخيمات الحجيج بالمشاعر المقدسة فور رصدها بالتنسيق مع الجهات كافة المعنية بأمن وسلامة ضيوف الرحمن، داعياً الحجاج للإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن عبر تطبيق الدفاع المدني على الهواتف الذكية أو عبر الاتصال المباشر بعمليات الدفاع المدني على رقم 998.
وقال الفريق التويجري: يجب أن يدرك كل من يتهاون في وسائل السلامة في مقار الحجاج أن هذا العمل لن يمر مرور الكرام، بل سيتعامل معه بكل حزم لأن سلامة الحجاج خط أحمر، مطالباً جميع مؤسسات الحج والطوافة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني بشأن متطلبات السلامة وعدم استحداث أي أعمال إنشائية أو ديكورات أو كماليات تخالف هذه الاشتراطات أو إشغال لممرات ومخارج الطوارئ أو تعطيل منافذ شبكات الإطفاء بين المخيمات، مؤكداً أنه لن يُسمح بأن تتسبب هذه الكماليات التي تقوم بها بعض مؤسسات الحج في تهديد سلامة الحجاج أثناء وجودهم بالمشاعر. وأكد الفريق التويجري ضرورة الالتزام بقرار حظر استخدام أو إدخال الغاز المسال للمشاعر وعدم التورط في مخالفته أثناء نصب وتجهيز المخيمات أو خلال وجود الحجاج بها، لافتاً إلى أن العقوبات المقررة لهذا النوع من المخالفات لا تقتصر فقط على الغرامة المالية ومصادرة مواقد الغاز، بل تصل إلى الحبس في حال الإصرار عليها أو مقاومة رجال الدفاع المدني المكلفين بتنفيذ القرار.

مرسوم ملكي رقم م / 58 بتاريخ 28 / 12 / 1425هـ بالموافقة علي نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18/10/1404هـ بالموافقة علي تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها 
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 09/09/1390 بالموافقة على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه

أمر ملكي رقم 17/3/2 بتاريخ 19/1/1358هـ بالموافقة نظَام الجوازات السفرية
مسؤولون في المدينة المنورة: قرار تخفيض أعداد الحجاج قرار حكيم يعي مسؤولية رعاية ضيوف الرحمن
دراسة عن معدلات الرحلات من مساكن المعتمرين والحجاج في مكة