منذ ساعات

الملف الصحفي

الأمير بندر بن سلمان:لا مانع من عمل خريجات القانون والشريعة كـ «مُحكّمات»

جريدة الاقتصادية - الاثنين 26 جمادى الثاني 1434 هـ. الموافق 06 مايو 2013 العدد 7147

أكد أن الشريعة تشمل الجميع..
الأمير بندر بن سلمان:لا مانع من عمل خريجات القانون والشريعة كـ «مُحكّمات»

خلف الخميسي من الرياض
نفى الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، وجود استثناء يمنع خريجات القانون والعلوم الشرعية من العمل محكّمات، مؤكداً أن الشريعة واسعة وتشمل الجميع دون استثناء.
وبين أن التحكيم الجنائي غالباً له ثلاثة أطراف، الأول الأشخاص أنفسهم الذين يجوز فيهم التحكيم، والثاني هو النظام العام ويبقى خاصا للدولة ولها الحق في إبقائه أو تركه، وأخيراً حق الله وهي الحدود، لافتاً إلى وجود من أجاز التحكيم بها، في حين رأى آخرون عدم جواز ذلك.
جاء ذلك في تصريحه على هامش ندوة التحكيم الجنائي التي عقدت في الرياض أمس، موضحاً أن اختيار عنوان الندوة لم يأتِ من فراغ، وأن الباحثين قد تطرقوا منذ سنوات عديدة للتحكيم الجنائي وهل يجوز التحكيم فيه أم لا، لافتاً إلى أن المؤتمرات الدولية كانت لا تجيز التحكيم الجنائي، لأن أنظمة الدول لا تجيزه، رغم مطالبات من الفقهاء الدوليين بالسماح للمحكمين أن يحكموا في الجنايات، إلا أن الدول لم تشرع ذلك.
وأضاف: من خلال الدراسات وجدنا أن الشريعة الإسلامية الجامعة لكل نفع للإنسانية سبقت هذه الأنظمة حين سمحت بالتحكيم في المسائل الجنائية، فهي تنفرد بذلك عن أنظمة العالم، ولذلك كان واجباً علينا أن نخرج هذه الكنوز العظيمة في الشريعة لتحاكي وتواكب الأنظمة الدولية، وما يطالب فيها.
وأشار رئيس فريق التحكيم السعودي، إلى أن هناك مميزات تنفرد بها الشريعة الإسلامية على غيرها، وأن الفقهاء المسلمين أجازوا التحكيم الجنائي، وتحدثوا بإسهاب كبير عن القضايا التي مرت عبر العصور الفائتة، ما يدل على مرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
وأكد أن هذه الندوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، ما يدل على أن الشريعة الإسلامية ليست قاصرة عن مواكبة متطلبات العصر وأنظمته.
فيما أكد الشيخ عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم، أن نبذ الخلاف وفض المنازعات بين الناس غاية يسعى إليها الجميع في كل مكان وزمان، ومن وسائل فض المنازعات بالإضافة للصلح والقضاء، التحكيم الذي عرفته الشريعة الإسلامية منذ ما يزيد على 14 قرناً.
وأشار إلى أن بعض فقهاء التحكيم أجازوا في جميع المسائل من مالِ أو قصاص أو حد، وبذلك تكون دائرة التحكيم في الشريعة الإسلامية أرحب مجالاً منها في القانون الذي ينص فيه كثير من الدول على قاعدة في التحكيم مفادها، لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها.
وبين أن السعودية نظمت التحكيم بمواد نظامية منذ عام 1350هـ، وبعد تطور أوجه الحياة الاقتصادية والسياسية ظهرت الحاجة إلى وضع نظام شامل للتحكيم فصدر نظام خاص للتحكيم عام 1403هـ، ثم صدر العام الماضي نظام التحكيم الحالي، ليواكب أحدث التنظيمات المحلية والدولية.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن تنظيم الجامعة للندوة يسهم للارتقاء بقدرات العاملين في السلك القضائي حتى يكونوا على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على كل الصعد.


نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/7/1422هـ
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ بالموافقة على نظام التحكيم
قرار رقم (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المزيني : سندرب خريجات كليات القانون على مزاولة المحاماة
خريجات القانون يطمحن إلى تكريس ما درسنه لخدمة المجتمع والعمل «محققات»
خريجات «القانون» يطالبن بمزاولة المحاماة بالمحاكم