منذ ساعات

الملف الصحفي

رئيس الشورى يؤكد أهمية إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الوقف وحمايته

جريدة الرياض - الخميـس 16 جمـادى الاولـى 1434 هـ 28 مارس 2013 العدد 16348

رئيس الشورى يؤكد أهمية إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الوقف وحمايته

المدينة المنورة - خالد الزايدي
أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أهمية الوقف في الإسلام لدوره في تحقيق مبدأ التكافل بين أبناء الأمة الإسلامية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية. وبيَّن أن الوقف من أكبر أسباب توزيع الثروات وإشاعة النفع والانتفاع به، كما يعد من أهم القرب التي يُتقَرب بها إلى الله تعالى وسبب في حصول العبد على الأجر والثواب في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهذا وُصِفَ بأنه الصدقة الجارية المستمر فضلها وأجرها وعطاؤها في حياة المسلم، يقول الحق تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، ورغب فيه بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له رواه الترمذي.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة تنظيم الجامعة الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المؤتمر الرابع للأوقاف تحت عنوان نحو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي.
وأشار معاليه إلى أن الوقف على مر العصور الإسلامية كان مصدر تمويل دائم تتحقق به المصالح الخاصة والمنافع العامة. وكان إحدى الركائز الأساسية للنهضة الإسلامية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فعلى مدى عقود طويلة مرت في تاريخ الأمة الإسلامية مارس الوقف بمؤسساته ونظامه الشمولي التنموي الرائد أدواراً بالغة الأهمية في تدعيم مختلف نواحي الحياة في الدولة المسلمة، وبالتالي حفِظَ للأمة حضارتها وهويتها الإسلامية من خلال تحقيق المقاصد الشرعية والقيم الإسلامية، وحماية الثروات والأموال وصرفها في مصارفها الشرعية.
وقال: إن الوقف في مفهومه الشرعي هو حبس المال عن الاستهلاك للانتفاع المتكرر به في وجه من وجوه البر فهو صدقة جارية ما بقي رأس مالها سواء أكان البقاء طبيعياً بعمر الموقوف أو إرادياً بنص الواقف ورغبته.
وأوضح معالي الدكتور آل الشيخ أن الشريعة الإسلامية تميزت - في موضوع الأوقاف - بتقنينه بشكل تفصيلي، والتوسع في أهداف الوقف وأنواعه ودوره الاجتماعي. فميزت الشريعة الغراء بين ثلاثة أنواع من الوقف بحسب الأغراض هي: الوقف الديني بتخصيص ريع الوقف للمساجد ومدارس تحفيظ القرآن والمراكز الإسلامية، والوقف الخيري مثل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والمدارس والجمعيات الخيرية، والوقف الخاص أو الذري ويسمى أحيانا بالأهلي وهو وقف خاص للأهل أو العائلة.
ونوه إلى أن أول وقف في تاريخ الدولة الإسلامية وقفاً للاستعمال الديني، هو مسجد الرسول في المدينة المنورة، بينما كان أول وقف للاستعمال الخيري بئر رومة التي أوقفها عثمان بن عفان – رضي الله عنه - بتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام ليستقي منها المسلمون، وكانوا قبل ذلك يدفعون ثمن سقايتهم فأقبل عثمان ابن عفان على شرائها وتسبيلها.
وأكد معاليه أن الأموال الوقفية الإسلامية في عالمنا المعاصر تشكل جزءاً مهما من الثروة المجتمعية في عدد من البلدان الإسلامية. كما تشكل فكرة الوقف الإسلامي مبدأ غزيراً بالعطاء في اتجاه إنماء القطاع غير الحكومي الذي يهدف إلى النفع العام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أنه مع تطور العصر وتعدد مجالاته تنوعت أوعية أوجه الصرف من الأموال الموقوفة، وبالتالي بات لزاماً على الحكومات الإسلامية أن تنهض بهذه الشعيرة والعمل على إعادة دورها في تنمية المجتمع وفي تحقيق مبدأ التكافل بين أفراد المجتمعات الإسلامية، من خلال عمل مؤسسي يرفع الكفاءة الإنتاجية للوقف من أجل توفير أكبر قدر من الإيرادات للأغراض التي حددها الواقف.
ومن أهم أسباب النهوض بالوقف الإسلامي إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الوقف وحمايته سواء كان مباني أو عقارات أو أموال منقولة، واستثمار الأموال العائدة منها، وإنشاء الصناديق الوقفية بحيث يخصص كل صندوق لرعاية وجه من وجوه البر، والمحافظة على الأصول الوقفية، وتنمية الوقف وتطوير موارده، والدعوة إلى الوقف والتشجيع عليه لما له من دور في تعظيم فعل الخير وتحقيق المقاصد الشرعية للواقفين وترسيخ الوقف كصيغة نموذجية للإنفاق الخيري، وترسيخه كإطار تنظيمي فعال في البنيان المؤسسي للمجتمع وإدارة الأموال العائدة من الوقف بأقصى كفاءة ممكنة.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها الجامعة الإسلامية في خدمة الإسلام ومنها هذا المؤتمر الذي يبحث في سبل النهوض بالوقف الإسلامي، سائلاً الله تعالى أن يوفق القائمين على هذا المؤتمر والمشاركين فيه التوفيق إلى نتائج تسهم في تطوير الوقف والارتقاء بإدارته وفق عمل مؤسسي لتستثمر أمواله بطرق شرعية لزيادة العائد المادي من الوقف وصرفها على الوجه الذي حدده الواقف.

أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظَام مجلس الشورى
أمر ملكي رقم (أ/172) بتعيين الدكتور بندر حجّار نائباً لرئيس مجلس الشورى
الوقف ... شرعاً وقانوناً
وقف العقار لأعمال الخير من أعظم الأعمال الصالحة
10% نسبة من يبلِّغ عن أوقاف مجهولة من قيمة الوقف بدلاً عن 5%
الشورى يطالب بنقل الإشراف على أوقاف الحرمين الشريفين إلى الرئاسة العامة
موافقة الشؤون الإسلامية شرط لهدم الأوقاف