منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

الملحقات

جريدة الرياض - الاربعاء 08 شعبان 1422

لائحة وجدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

متابعة/ محمد الغنيم
وافق مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها.
وتهدف هذه اللوائح للحد من الممارسات الخاطئة عن طريق بعض الجزاءات والعقوبات الرادعة لضمان استمرارية خدمات البلدية والاستفادة منها على الوجه الذي وجدت من أجله.
حيث انه ومع التطور الذي تعيشه المملكة حالياً برزت بعض المعوقات التي تؤثر على الخدمات التي تقدمــــــها الدولة أو تضر بالصحة أو البيئة العامة.وقد روعي عند اعداد لائحة الجزاءات والغرامات الجوانب التالية: ـ حددت لائحة الجزاءآت والغرامات أنواع المخالفات وما يترتب عليها من غرامات وعقوبات لا تقل عن (100) مائة ريال، وذلك بموجب الفقرة الثامنة من المادة (23) من نظام البلديات والقرى.
ـ بعض العقوبات التبعية قد انطوت على بعض الخيارات غير الملزمة وذلك باستعمال عبارة (يجوز) أو برابطة (أو) الدالة على التخيير، وذلك حتى يتسنى للبلدية اقتراح العقوبة أو الغرامة الملائمة للبلد. ذلك أن نظام البلديات والقرى يطبق على حوالي (155) مائة وخمس وخمسين بلدية ومجمعاً قروياً ـ حين اعداد هذه اللائحة ـ وكل بلد ومنطقة تتميز عن غيرها من حيث الكثافة السكانية والتطور العمراني والظروف الجغرافية المناخية والبيئية والاجتماعية والوعي الصحي والثقافي.
تحاشت هذه اللائحة تحديد عقوبات وغرامات لمخالفات عولجت بنظم ولوائح سابقة كمخالفات (المرور) و(الغش التجاري) و(المخالفات المشتركة) هنا مع أي من تلك اللوائح عولجت من منظور الإهمال دون القصد.
الغرامات ذات حد أدنى وحد أعلى، وتقدير قيمة الغرامة يجب أن ينسجم مع حجم ومدى الضرر الناتج عن المخالفة بالاضافة الى مدى تكرارها.
وفيما يلي تنشر "الرياض" مواد هذه اللائحة وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها:
المادة الأولى:
يعني لفظ البلدية في هذه اللائحة جميع الأمانات والبلديات والمجمعات القروية، المنشأة وفق نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 5وتاريخ 1397/2/21هـ، ولائحة تنمية وتطوير القرى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 3وتاريخ 1403/1/1هـ.
المادة الثانية:
تستوفي الجزاءات والغرامات حسب الجدول المرفق.
المادة الثالثة:
يجب أن تضبط كل مخالفة بمحضر يحرره المسؤول المختص.
المادة الرابعة:
تتمتع ديون البلدية بالامتيازات التي تتمتع بها ديون الدولة وتسري بشأنها جميع الضمانات الخاصة بها.
المادة الخامسة:
يجوز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقوبة، ولوزير الشؤون البلدية والقروية قبل التظلم أو رفضه.
المادة السادسة:
لمجلس الوزراء حق تفسير هذه اللائحة.
المادة السابعة:
يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه اللائحة.
المادة الثامنة:
تعدل الغرامات الواردة بهذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة التاسعة:
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها.