منذ ساعات

الملف الصحفي

وزير العدل : لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي خارجه إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس

جريدة عكاظ - الخميس 27/05/1433 هـ 19 أبريل 2012 م العدد : 3959

وزير العدل : لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي
خارجه إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس

تحديد 41 دائرة قضائية كشواغر
واستقبال طلبات نقل القضاة 18 جمادى الآخرة

سعيد الباحص (الدمام)
ينظر المجلس الأعلى للقضاء في طلبات النقل التي أتاحها لقضاة المحاكم في الدرجة الأولى، وخصص 41 دائرة قضائية في مناطق المملكة كشواغر يستلزم إشغالها بالراغبين في النقل، وحدد يوم 18 جمادى الآخرة المقبل موعدا نهائيا لاستقبال الرغبات.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى المحاكم في أول توجيه حيال هذا الإجراء، بضرورة دراسة طلبات القضاة الراغبين في النقل من حيث إحصائيات عملهم في المحاكم، عدد القضايا المضبوطة ونوعها من حقوقية، جنائية، مشتركة، إنهائية أو حجج استحكام، والاطلاع على حجم العمل في مكتب القاضي خلال العام الحالي، وعدد الجلسات اليومية ومواعيدها، ومعرفة القضايا غير المضبوطة، وعدد الصكوك التي صدرت والقرارات، والنماذج النهائية.
وأكد العيسى أن آلية نقل القضاة يعتمد على قواعد رئيسية تم اعتمادها مسبقا للتمشي بها، ومنها ألا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم، أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام نظام القضاء، ولا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي داخل هذا القطاع إلا بقرار من المجلس، كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي خارجه إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس.
وبين أن حركة نقل القضاة تجرى في جلستين على الأقل من جلسات المجلس خلال العامن، وتعلن الأماكن الشاغرة قبل كل جلسة، محددا فيها إجراء حركة التنقلات بمدة كافية، كما لا ينظر في طلبات النقل للقضاة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ المباشرة للمعينين حديثا، وثلاث سنوات للمنقولين لمصلحة العمل، وخمس سنوات للقضاة الذين سبق لهم النقل بناء على طلبهم مع مراعاة الكفاية، بحيث تجرى المفاضلة في نقل القضاة وفق الأقدمية في مكان عملهم، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية وعند عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأقدم في السلك القضائي، وعند التساوي يقدم الأكبر سنا، ويشترط عند طلب النقل إلى محاكم المدن التي يكثر طلبها حصول القاضي في آخر تفتيش على درجة لا تقل عن «فوق المتوسط»، وفيما عداها من المحاكم يشترط ألا تقل الدرجة عن «المتوسط».
وأشار إلى أن مدة الأقدمية تحتسب في النقل اعتبارا من تاريخ مباشرة عضو السلك القضائي للعمل قاضيا في إحدى المحاكم دون الغياب والإجازة الاستثنائية، وإجازة المرافقة، والندب إذا كان بناء على طلبه، مبينا أنه يجوز بقرار من المجلس نقل القاضي إذا كان هو أو أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده مريضا بمرض لا يمكن علاجه في مكان عمله، مع توفر العلاج في المكان الذي يرغب النقل إليه، بناء على تقارير طبية معتمدة نظاما، وإذا كان العلاج متوفرا في أكثر من مكان فيخير بين الأماكن غير المسبوق إليها في التنقلات القضائية، وفي حال كون المريض أحد والديه فيشترط أن يكون وحيد والديه، وإن لم يكن كذلك فيشترط ألا تزيد أعمار بقية إخوته الذكور عن 18 عاما، وللمجلس معالجة هذه الحالة وحالة عدم توفر الشاغر في المكان الذي يمكن العلاج فيه بالندب أو إجازة المرافقة يبقى مكتب القاضي المندوب شاغرا إذا كانت مدة ندبه ستة أشهر فأقل، فإن زادت عن ذلك فيعلن عن مكتبه ضمن حركة النقل باعتباره مكتبا شاغرا وعلى القاضي المندوب العودة إلى محكمته التي ندب منها بعد انتهاء ندبه إذا أمكن رجوعه إليها فإن لم يمكن ذلك دخل في حركة النقل إن صادفها وإلا ندب للمصلحة حتى أقرب حركة نقل، ويخير بين الأماكن الشاغرة المعلن عنها.
يشار إلى أن لجنة في المجلس تتولى بإشراف الأمين العام، دراسة ما يتعلق بنقل القضاة ورفع توصياتها إلى المجلس.

نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 77/1 بتاريخ 9/6/1430هـ بشأن القواعد المؤقتة لنقل القضاة
تـعـميـم المجلس الأعلى للقضاء رقم 104/ت بتاريخ 1430/3/27هـ بشأن القواعد الخاصة بحركة تنقلات القضاة
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 102 / ت بتاريخ 1 / 8 / 1431 هـ بشأن عدول بعض أصحاب الفضيلة القضاة عن النقل
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 211/ت بتاريخ 4 / 12 / 1432هـ بشأن المكاتب القضائية الشاغرة للنقل في محاكم الدرجة الأولى
آليات لضمان استمرار الجلسات بسبب نقل القضاة
نقل القضاة وندبهم وإجازاتهم بقرار المجلس الأعلى
35 محكمة لنقل القضاة ومنع إرسال الطلبات عبر الفاكس
دراسة نقل القضاة بناء على رغباتهم واستمرار تطوير القواعد القضائية
مجلس القضاء يناقش ترقيات وتعيين وندب ونقل القضاة وإحالتهم على التقاعد