منذ ساعات

الملف الصحفي

تحويل قضايا الشيكات لهيئة التحقيق والادعاء العام

جريدة المدينة - الثلاثاء 1431/04/14 هجري - 2010/03/30 ميلادي

تحويل قضايا الشيكات لهيئة التحقيق والادعاء العام

حاتم العميري - مكة المكرمة
وافق المقام السامي الكريم على قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار يقضي بتحويل قضايا الشيكات لهيئة التحقيق والادعاء العام وأن يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداء من قبل رجال الضبط والتسليم إلى الشّرط على أن يتم سماع أقوال ساحب الشيك وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهات المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية0
وللجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها وعلى الجهة المختصة أيضا الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم وللجهة المختصة في منازعات الأوراق التجارية عدم إيقاع عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها في حالة قيام ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف ويستمر العمل بالترتيبات المشار إليها من هذا البند مؤقتا إلى حين تنفيذ نقل اختصاص الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذا لما ورد آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1429 هـ 0
وتضمنت الموافقة أيضا على قيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد برامج تدريبية لرفع كفاية أعضاء مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على أن يتم التركيز في الشيكات دون الرصيد وبيان آثارها السيئة على الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والأمنية.
كما تضمنت الموافقة أيضا على قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
ومما تضمنت الموافقة عليه تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من الوزارة ومن وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) ومؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم او مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغيير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد واقتراح تضمين الدراسة عقوبات على مخالفة ذلك للحد من مشكلة مجهول العنوان ومشكلة التعسف في رفض تسلم البلاغات القضائية والنظامية ورفع مايتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء.

(أنظر المادة 118 من نظام الأوراق التجارية)
نظام الأوراق التجارية
الشيكات والإيقاف
الشيكات بلا رصيد.. آلية تطبيق عادلة
مجلس الوزراء: تجريم استخدام «الشيكات دون رصيد»
تحذير مؤسسات البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات المؤجلة كضمان لمبيعاتهم
نظام جديد يسمح بوضع قائمة سوداء لمصدري الشيكات بدون رصيد
نزاع «السندات لأمر» و«الكمبيالات» أكثر من الشيكات
الهديان: الجهل بالجزاءات وراء ظاهرة الشيكات بدون رصيد
تأسيس قاعدة بيانات لمصدري الشيكات دون رصيد في السعودية
عدد قضايا الشيكات بدون رصيد بلغ 1277 قضية
اقتصاديون وقانونيون يطالبون بالتشهير بمصدري الشيكات بدون رصيد
تأجيل تنفيذ القرارات المعجلة في الشيكات المتعثرة