منذ ساعات

الملف الصحفي

المخدرات والمؤثرات العقلية

جريدة الوطن - الثلاثاء 10 شوال 1430هـ الموافق 29 سبتمبر 2009م العدد (3287) السنة التاسعة

المخدرات والمؤثرات العقلية

ماجد محمد قاروب
من الجرائم التي انتشرت وبكل أسف في مجتمعنا تهريب وتعاطي المخدرات واهتمت الدولة بهذه الجريمة وتحريمها وسن العقوبات على مختلف أنواع الجرائم التي تحرم التصنيع أو التعاطي إلى غيرها من أشكال التعامل مع المخدرات ونجحت قوات الأمن العام بإحباط محاولات تهريب بكميات كبيرة من مختلف الأنواع مما ساهم في حماية الوطن وأبنائه ولذلك أصبح من الأهمية أن نتناول شرح نظام مكافحة المخدرات وعقوباتها على التفصيل التالي:
جرم النظام كافة صور التعامل غير المشروع في المخدرات، وعاقب على الشروع فيها وعلى كل صور المساهمة الجنائية من اتفاق أو تحريض أو مساعدة في تهريب المخدرات أو جلبها واستيرادها وتصديرها أو صنعها أو زراعتها أو حيازتها بأي صورة، أو صنع مواد أو معدات بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة بل إن النظام لم يفته تجريم عمليات غسل الأموال الناتجة عن التعامل في المخدرات.
ويعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه ارتكابه أفعال تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقام بجلبها واستيرادها أو تصديرها أو صنعها أو ترويجها للمرة الثانية، أو حتى للمرة الأولى إذا كان قد ارتكب أحد الأفعال السالفة ويجوز للقاضي عند الحكم على تلك الأفعال - لأسباب يقدرها – النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن 15 سنة والجلد الذي لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن ( 100.000 ) ريال، أما إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو عائداً للجريمة ذاتها أو شريكاً في عصابة منظمة أو عاصرت جريمته في المخدرات جريمة تهريب أسلحة أو تزييف عملة أو الإرهاب أو استخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته، ولم توقع عليه المحكمة عقوبة القتل فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 25 سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة وبغرامة لا تقل عن ( 150 ) ألف ريال.
كما أن النظام قد عاقب على مجرد حيازة المخدرات بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو غير مقابل، بالسجن مدة 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة و 50 جلدة وبغرامة(1000) ريال إلى (50.000 ) ريال، وتشدد تلك العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في المساجد أو دور التعليم والمؤسسات الإصلاحية أو كانت المادة المخدرة من الهيروين أو الكوكايين أو إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته قاصراً أو أحداً ممن يتولى تربيته أو أدار مكاناً أو هيأه للتعاطي.
أما مجرد حيازة المخدر لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فيعاقب النظام عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات والجلد 50 جلدة وغرامة لا تقل عن (3000) ريال ولا تزيد عن (30.000) ريال، أما في حالة الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً، فإن العقاب يكون السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وتشدد في حالة إذا تم التعاطي أثناء العمل أو كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات.
والمدمن لا يعاقب ولكن يعالج من إدمانه، ويشترط لإعفائه من العقاب أن يتقدم بنفسه لقسم الشرطة التابع له، أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته طالباً علاجه ويجب أن يسلمه ما لديه من مخدرات أو يرشد عنها، حيث يتم إيداعه في إحدى المصحات المخصصة لعلاج الإدمان أو إلزام المدمن بمراجعة عيادة نفسية تساعده على التخلص من الإدمان، ويكون علاج المدمن بسرية تامة ويجب التكتم على هويته.
ونحذر شبابنا من مجرد التردد على أماكن تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، لأن النظام يعاقب على ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة.
وأخيراً فإنه يعفى من العقاب أيضاً كل من بادر من الجناة - ما لم يكن محرضاً على الجريمة - بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفائه من المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكناً".

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
السريحة : 6 مشاريع جديدة لحماية الشباب من المخدرات
تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتنظيم تداولها وعلاج المدمنين
“الشورى” يناقش نظام “مركز مكافحة المخدرات” بدول التعاون
مكافحة المخدرات .. حماية السوق السعودية
خطط عمل جديدة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
د. السالم يترأس الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية لمكافحة المخدرات
الرفع للمقام السامي بمشروع خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
الشورى يستكمل مناقشة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وأعضاء ينتقدونها
مجلس الشورى يستكمل مناقشة مشروع استراتيجية مكافحة المخدرات.. الأحد
توجه لإدراج مواد لمكافحة المخدرات في التعليم العام والجامعي
إقرار اتفاقيتين لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني مع السودان
مجلس الوزراء يسقط دعوى "الإدمان" عمن يقدم نفسه للعلاج
إخفاق توصية لمكافحة المخدرات
سقوط الدعوى عن المستعمل أو المدمن إذا طلب العلاج وجواز إيداعه في المصحات